يجوز لمصلحة السكك الحديدية رفع المياه من ترعة الإسماعيلية لإمداد الورش التى ستقام عليها بالمياه اللازمة ولا تعارض فى ذلك مع حقوق شركة المياه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net