تختص المجالس القروية دون غيرها بشئون التنظيم فى الجهات التى أنشئت فيها هذه المجالس على أنه يجوز لوزير الصحة إصدار قرارات تعدل حدود دائرة هذا الأختصاص.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net