يشترط تقديم الشكوى من عوائد الأملاك فى الميعاد المحدد لها وإن جاز سداد الأقساط المستحقة بعد فوات هذا الميعاد دون أن يخل ذلك فى أمر قبول الشكوى.
تعفى العقارات المملوكة للمجالس البلدية والقروية من عوائد الاملاك المبنية متى كانت مخصصة لمنفعة عامة سواء أكانت الخدمة المخصصة لها تؤدى بالمجان أم بمقابل أما أملاكها الخاصة فتخضع لهذه العوائد
لا يعتبر مالك الأرض مسئولا عن عوائد الأملاك المستحقة على المبانى المملوكة للغير والمقامة على أرضه
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net