صفة العضوية تزول حتما بانتهاء مدتها ولا يجوز بعد فواتها مزاولة الأعضاء لأى اختصاص ويجب أن ينظم التشريع الحالة التى قد تنش بعد زوال تلك العضوية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net