يجب اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 31 و22 من القانون رقم 130 لسنة 1946 بالنسبة إلى الطلب المقدم بتعديل تاريخ الميلاد باعتباره قد تم متأخراً لمدة خمس سنوات.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net