لغير ذى الشأن أن يحصل على مستخرج مختصر من دفاتر المواليد مقابل دفع الرسوم التى تحسب على أساس كل قيد عندما تتعدد أسماء المقيدين بالدفاتر حتى ولو قدم عنهم طلبا عام.
المستخرج الكامل لا يعطى إلا لذى الشأن أما المستخرج الذى يعطى لغيره فلا يتضمن إلا بيانات معينة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net