أن الترخيص بالانتفاع بالمال العام يجب أن يصدر من المجلس البلدى وحده ولا يجوز تفويض أية هيئة أخرى فى اصدار مثل هذا الترخيص.
يكون الانتفاع بالاكشاك فى حدود المدة المرخص بها وبفواتها يصبح للبلدية حق التصرف فيها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net