العثور على أوراق نقد أجنبى فى رسائل البريد قد يكون محلا لجريمة استيراد نقد أجنبى بدون ترخيص وإذا لم يتقدم المرسل اليه لاستيفاء اللازم فى شانها يمكن ضبط أوراق النقد المذكور والسير فى الاجراءات ضد صاحبها ثم التصرف فيها بعد الحكم بمصادرتها.
الحكم كاملاً