يجوز تعيين عضو فى المكان الذى يخلو باستقالة شاغله كما إنه إذا قررت اللجنة المنصوص عليها فى القانون إسقاط عضوية من فقد الشروط اللازمة فإنه يختار بدله بطريق التعيين أو الانتخاب حسب الأحوال.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net