من اختصاص المجلس البلدى - إلغاء نسب مختلفة من أدنى درجات التعيين بقرار من مجلس الوزراء - يعتبر تعديلاًَ فى ميزانية البلدية ممن لا يملكه.
لا تختص المجالس البلدية إلا بالمرافق العامة ذات الصفة الإقليمية دون المرافق العامة ذات الصفة القومية التى تهم الدولة بأسرها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net