يحرم من الاتجار فى مواد التموين أو استخدامها من حكم عليه بعدم إمساك دفتر إثبات الكميات التى تسلمها وتصرفه فيها فى غير الغرض الذى صرفت من أجله.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net