يعتبر عقد نقل البضائع من عقود الاذعان ويجوز للقاضى تعديل شروطه التعسفية ويعتبر شرطا تعسفيا اعفاء المصلحة من المسئولية عن الخطأ الجسيم الذى يقع من عمالها.
يجب إثبات حالة البضائع قبل استلامها حتى يمكن المطالبة بتعويض عن التلف الذى لحقها.
لا يجوز لأمين النقل فى حالة صدور غش منه أن يحتمى بالتقادم القصير المنصوص عليه فى المادة 104 من القانون التجارى.
يجب دفع الفرق الناشئ عن خطأ فى تقدير أجور النقل على أن يطالب به خلال سنة طبقا لأحكام القانون المدنى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net