الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يعتبر عقد نقل البضائع من عقود الاذعان ويجوز للقاضى تعديل شروطه التعسفية ويعتبر شرطا تعسفيا اعفاء المصلحة من المسئولية عن الخطأ الجسيم الذى يقع من عمالها.

الحكم كاملاً

يجب إثبات حالة البضائع قبل استلامها حتى يمكن المطالبة بتعويض عن التلف الذى لحقها.

الحكم كاملاً

لا يجوز لأمين النقل فى حالة صدور غش منه أن يحتمى بالتقادم القصير المنصوص عليه فى المادة 104 من القانون التجارى.

الحكم كاملاً

يجب دفع الفرق الناشئ عن خطأ فى تقدير أجور النقل على أن يطالب به خلال سنة طبقا لأحكام القانون المدنى.

الحكم كاملاً