أن المصارف التى تنشأ وفقا لأحكام الأمر العالى الصادر فى 22 فبراير سنة 1894 بشأن الترع والمساقى معدة لصرف مياه الأراضى لا لإلقاء ناتج مخلفات المصانع
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net