يستفاد من النصوص التي عالجت مسائل إعلامات الوراثة أن إعلامات ثبوت الوراثة ليست سوى قرارات تصدر من جهات الأحوال الشخصية بناء على سلطتها الولائية وتنفذها جهة الإدارة تحت مسئولية صاحبها، وأنه يجوز الطعن في هذه الإعلامات في أي وقت،
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net