الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ناط المشرع بوزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية أن يعين بقرار منه شكل جواز السفر واجراءات منحه مدة صلاحيته وطريقة تجديده والرسوم

الحكم كاملاً

تنظيمها يكون بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية تطبيقاً للمرسوم بقانون 74 لسنة 1952 - انفراد الأخير بهذا التنظيم يجعل قراره معدوماً لا أثر له.

الحكم كاملاً