ناط المشرع بوزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية أن يعين بقرار منه شكل جواز السفر واجراءات منحه مدة صلاحيته وطريقة تجديده والرسوم
تنظيمها يكون بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية تطبيقاً للمرسوم بقانون 74 لسنة 1952 - انفراد الأخير بهذا التنظيم يجعل قراره معدوماً لا أثر له.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net