ثبوت أن قيد التلميذ بالمرحلة الدراسية التي ألحق بها قد تم بطريق غير مشروع نتيجة غش أو تزوير - يخول للوزارة إعادته إلى المكان الذي يتفق ومستنداته الحقيقية
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net