إن المزايا والحصانات التى تتمتع بها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، شأنها شأن المزايا التى يتمتع بها كذلك رجال السلك الدبلوماسى الأجنبى والهيئات التمثيلية الأجنبية، لا تتسع إلى حد الإعفاء من الخضوع للقوانين المحلية
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net