الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تنص المادة 14 من القانون رقم 17 لسنة 1941 الخاص بالملاحة الداخلية على أن يكون الرسم السنوى على المركب الذى له محرك 70 مليما عن كل طن من حمولته

الحكم كاملاً