تنص المادة 14 من القانون رقم 17 لسنة 1941 الخاص بالملاحة الداخلية على أن يكون الرسم السنوى على المركب الذى له محرك 70 مليما عن كل طن من حمولته
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net