الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

العارية وهى استعمال شئ مملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة أو فى غرض معين تلزم المستعير بالمحافظة على الشئ المعار ورده بالحالة التى كان عليها عند تسلم العارية ومساءلته عما لحقها من تلف

الحكم كاملاً

العارية وهى إستعمال شئ مملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة أو فى غرض معين تلزم المستعير بالمحافظة على الشئ المعار بالحالة التى كان عليها عند تسلم العارية ومساءلته عما لحقها من تلف

الحكم كاملاً

العارية وهى إستعمال شئ مملوك للغير بغير مقابل لمدة معينه أو فى غرض معين ويلتزم المستعير بالمحافظة على الشئ المعار ورده بالحالة التى كان عليها عند تسلم العارية ومساءلته عما لحقها من تلف

الحكم كاملاً

العارية وهى إستعمال شئ مملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة أو فى غرض معين تلزم المستعير بالمحافظة على الشئ المعار ورده بالحالة التى كان عليها عند تسلم العارية ومساءلته عما لحقها من تلف

الحكم كاملاً

العارية هى إستعمال شئ مملوك للغير بغير مقابل لمدة معينه أو فى غرض معين ويلتزم المستعير المحافظة على الشئ المعار ورده بالحالة التى كان عليها عند تسلم العارية ومساءلته عما لحقها من تلف

الحكم كاملاً

العارية وهى استعمال شئ مملوك للغير بدون مقابل لمدة معينة او فى غرض معين تلزم المستعير بالمحافظة على الشئ المعار ورده بالحالة التى يكون عليها عند انتهاء العارية مع مساءلته عما يكون لحقه من تلف

الحكم كاملاً

العارية وهى استعمال شئ مملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة او فى غرض معين تلزم المستعير بالمحافظة على الشئ المعار ورده بالحالة التى كان عليها عند تسلم العارية ومساءلته عما لحقها من تلف

الحكم كاملاً

استظهار الجمعية العمومية أن العارية وهى استعمال شئ مملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة أو فى غرض محدد فلزم المستعير بالمحافظة على الشئ المعار

الحكم كاملاً

العارية وهى استعمال شئ مملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة أو فى غرض معين تلزم المستعير بالمحافظة على الشئ المعار ورده بالحالة التى كان عليها عند تسلم العارية ومساءلته عما لحقها من تلف

الحكم كاملاً

استظهار الجمعية العمومية ان العارية وهى استعمال شئ مملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة او فى غرض معين تلزم المستعير بالمحافظة على الشئ المعار ورده بالحالة التى كان عليها عند تسلم العارية ومساءلته عما لحقها من تلف

الحكم كاملاً

استظهار الجمعية العمومية ان العارية وهى استعمال شئ مملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة او فى غرض معين يلزم المستعير بالمحافظة على الشئ المعار ورده بالحالة التى كان عليها عند تسلم العارية ومساءلته عما لحقها من تلف

الحكم كاملاً

استظهار الجمعية العمومية أن العارية وهى استعمال الشئ المملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة أو فى غرض محدد ويلزم المستعير بالمحافظة على الشئ المعار ورده بالحالة التى كان عليها عند انتهاء العارية مع مساءلته عما يكون قد لحقه من تلف

الحكم كاملاً

استعراض الجمعية العمومية للمواد 635 و641 و642 من القانون المدنى - استظهار الجمعية العمومية أن العارية وهى استعمال الشئ المملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة أو فى غرض معين تلزم المستعير بالمحافظة على الشئ المعار

الحكم كاملاً

استظهار الجمعية العمومية أن العارية وهى استعمال شئ مملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة أو فى غرض معين ويتعين على المستعير المحافظة على الشئ المعار ورده بالحالة التى يكون عليها ويكون مسئولا عما يلحقها من هلاك أو تلف

الحكم كاملاً

العارية وهى استعمال الشئ المملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة أو فى غرض معين تلزم المستعير بالمحافظة على الشئ المعار ورده بالحالة التى كان عليها عند انتهاء العارية ومساءلته عما لحقه من تلف

الحكم كاملاً

العارية وهى استعمال شئ مملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة أو فى غرض محدد فلزم المستعير بالمحافظة على الشئ المعار (ورده بالحالة التى كان عليها) عند انتهاء العارية مع مساءلته عما يكون قد لحقه من تلف

الحكم كاملاً

العارية وهى استعمال شئ مملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة أو فى غرض معين تلزم المستعير بالمحافظة على الشئ المعار ورده بالحالة التى كان عليها عند تسلم العارية ومساءلته عما لحقها من تلف

الحكم كاملاً

العارية هى استعمال الشئ المملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة أو فى غرض معين تلزم المستعير بالمحافظة على الشئ المعار ورده بالحالة التى كان عليها عند تسلم العارية ومساءلته عما لحقها من تلف

الحكم كاملاً

التزام المستعير بأداء التعويض عما لحق من تلف بالسيارة التى تم استعارتها

الحكم كاملاً

العارية وهى استعمال شئ مملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة أو فى غرض معين - تلزم المستعير بالمحافظة على الشئ المعار ورده بالحالة التى يكون عليها عند انتهاء العارية مع مساءلته عما يكون قد لحقه من تلف

الحكم كاملاً

التزام المستعير متى انتهت العارية برد الشئ الذى تسلمه بالحالة التى يكون عليها مع مسئوليته عن اى تلف أو هلاك لحق بالعارية خلال فترة استعارتها فأن أخل بهذه الالتزامات لزمه التعويض

الحكم كاملاً

العارية وهى استعمال شئ مملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة أو فى غرض معين - تلزم المستعير بالمحافظة على الشئ المعار ورده بالحالة التى يكون عليها عند انتهاء العارية مع مساءلته عما يكون لحقه من تلف

الحكم كاملاً

العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو فى غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال

الحكم كاملاً