اختصاص الهيئة بإزالة التوصيلات المخالفة على نفقة المالك - مؤدى ذلك استحقاق الهيئة لقيمة ما تكبدته من نفقات فى سبيل ذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net