انتفاء وجه المنازعة لدى العرض اعلى الجمعية العمومية - عدم قبول.
عدم قبول طلب الرأى لتقديمه من غير ذى صفة.
طلب الرأى الماثل قدم من رئيس قطاع التعاون مع هيئات ومنظمات التحويل الدولية والاقليمية وهو أحد القطاعات التابعة لوزارة التعاون الدولى وكان يتعين ان يقدم طلب الرأى من الوزير المختص بوصفه صاحب الصفة فى تقديم طلب الرأى الى الجمعية العمومية
لاحظت الجمعية العمومية ان المسألة القانونية المثارة محل دعوى قضائية بمجلس الدولة أمام المحكمة الادارية لوزارة المالية ومن ثم يغدو من غير الملائم ان تخوض الجمعية العمومية فيما طلب فيه الرأى قدرا للاجراءات القضائية التى اتخذت بشأنه.
عدم قبول طلب عرض النزاع لتقديمه من غير ذى صفة.
عدم قبول طلب عرض النزاع لتقديمه من غير ذى صفة
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net