ناط بالهيئة العامة لشئون النقل المائى التى حلت محلها الهيئة العامة للنقل النهرى المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 1979 ناط بها ولاية منح هذا الترخيص مستثنياً من ذلك المراكب العامة فى نطاق اختصاص مجالس المحافظات والمدن
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net