الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع فى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم (144) لسنة 1988 عهد للجهاز اختصاص الرقابة المالية ومكّن له القيام بدور مراقب الحسابات للجهات التى ناط القانون به رقابة ما ليتها توكيداً لاحترام الأنظمة والقواعد المالية وصوناً للمال العام وحمايته

الحكم كاملاً

الجهاز المركزي للمحاسبات نشأ كجهاز فني متخصص ملحق بمجلس الشعب أوكل إليه المشرع طبقاً لقانون إنشائه اختصاص مراجعة الميزانيات والحسابات لتحقيق رقابة الدولة على أموالها وأموال الأشخاص الاعتبارية العامة

الحكم كاملاً

ناط المشرع بالجهاز المركزي للمحاسبات سلطة الرقابة على أموال الدولة، كما حدد الجهات التي يباشر الجهاز اختصاصه بالنسبة لها، ومن بينها الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي تساهم فيها شركة من شركات القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها

الحكم كاملاً