المشرع رتب على تقدير كفاية ضابط الشرطة بمرتبة ضعيف أو حصوله على تقريرين متتاليين بتقدير دون المتوسط أثرين: أولهما: تأجيل العلاوة الدورية المستحقة له في السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net