وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 في شأن الحد الأعلى للأجور وما في حكمها - المبالغ المشار إليها فيهما إنما تستحق للعاملين بسبب أداء عمل معين وهي تستحق بموجب المصدر التشريعي المقرر لها
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net