الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » م » ملكية » الصحروايه">ملكية الاراضى الصحروايه » الاراضى » ج » جهاز مركزي للمحاسبات » عاملون بالجهاز المركزى للمحاسبات » اعارة » 
       

لرئيس الجهاز بعد موافقة العمل كتابة، إعارته للعمل في الداخل أو الخارج وذلك لمدة أقصاها سنتان بالداخل وأربع سنوات في الخارج، ولرئيس الجهاز تجاوز هذه المدة سواء كانت الإعارة في الداخل أو الخارج إذا دعت إلى ذلك اعتبارات المصلحة العامة

الحكم كاملاً