لرئيس الجهاز بعد موافقة العمل كتابة، إعارته للعمل في الداخل أو الخارج وذلك لمدة أقصاها سنتان بالداخل وأربع سنوات في الخارج، ولرئيس الجهاز تجاوز هذه المدة سواء كانت الإعارة في الداخل أو الخارج إذا دعت إلى ذلك اعتبارات المصلحة العامة
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net