المشرع حدد نطاق سريان أحكام هذا القانون فى المستشفيات التى تنشئها الجامعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات كوحدات ذات طابع خاص
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net