الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

رد الأراضى التى فرضت عليها الحراسة والت الى الدولة بمقتضى أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 بشرط الا يكون الاصلاح الزراعى قد تصرف فيها أو وزعها على صغار الفلاحين أو تمت اقامة مبانى عليها

الحكم كاملاً

المشرع وهو بسبيل انهاء الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قرر الغاء عقود البيع الابتدائية المبرمة مع أجهزة الدولة والادارة المحلية والقطاع العام بشأن المنشآت الفردية الخاضعة للحراسة

الحكم كاملاً