أحقية العاملين بالهيئة العامة للسينما والمسرح والموسيقى فى تقاضى بدل طبيعة العمل المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 1606 لسنة 1959
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net