يحق للاطباء البيطريين غير المشتغلين المقيدين بالجدول العام حضور اجتماعات الجمعية العمومية للنقابة والترشيح لمنصب النقيب أو عضوية مجلس النقابة
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net