المدد المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة تعتبر من قبيل القيد الزمني الواجب توافره لإجراء الترقية إلى الفئة الأعلى
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net