الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 13324 لسنة 88 ق - [القتل العمد مع سبق الإصرار]
الحكم رقم 7586 لسنة 85 ق - [الضرب المفضي إلى الي موت]
الحكم رقم 2015 لسنة 83 ق - [التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وإن إيداع الأسباب التى بُنى عليها - فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله]
الحكم رقم 6769 لسنة 81 ق - [فوائد قانونية]
الحكم رقم 8945 لسنة 81 ق - [كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد]
الحكم رقم 8039 لسنة 81 ق - [الحكم بالإدانة يجب أن يبين كل دليل من أدلة الثبوت التى استند إليها فى بيان جلى مفصل، فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية]
الحكم رقم 4405 لسنة 78 ق - [الحكم قد عرض للدفع المبدي ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش وأطرحه في قوله "فمردود عليه بأن المحكمة قد اطمأنت إلى تلك التحريات التي تضمنها ذلك المحضر المؤرخ 22/ 6/ 2007 الساعة 8.30 مساءً وذلك لأنها تحريات صريحة وواضحة وأنها قد اشتملت علي بيانات كافية لإصدار ذلك الإذن]
الحكم رقم 1579 لسنة 78 ق - [تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن ترد عليه بالقبول أو الرفض وذلك بأسباب سائغة]
الحكم رقم 4646 لسنة 78 ق - [تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة]
الحكم رقم 8444 لسنة 78 ق - [إذا ارتكب الطفل الذي بلغت سنه خمس عشرة سنة ولم تبلغ ستة عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة يحكم عليه بالسجن وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور]
الحكم رقم 4658 لسنة 78 ق - [من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها وأن يكون دليلها فيما انتهى إليه قائماً في أوراق الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات]
الحكم رقم 4277 لسنة 78 ق - [جرائم القتل العمد والشروع فيه تتميز قانوناً بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه قانونناً بنيه في سائر الجرائم العمدية]
الحكم رقم 9867 لسنة 78 ق - [التقليد يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد، والعبرة فيه بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع به الجمهور في المعاملات]
الحكم رقم 4507 لسنة 78 ق - [العقوبة المقررة لجريمة حيازة المخدر مجرداً من القصود التي دين بها الطاعنان هي السجن المشدد والغرامة من خمسين ألف جنيه إلى مائة ألف جنيه]
الحكم رقم 4650 لسنة 78 ق - [الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال]
الحكم رقم 8000 لسنة 78 ق - [الدفع ببطلان التحريات يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن تقول كلمتها فيه بأسباب كافية وسائغة.]
الحكم رقم 2743 لسنة 78 ق - [سبق الإصرار هو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال]
الحكم رقم 4938 لسنة 78 ق - [إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل الجريمة عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير]
الحكم رقم 2864 لسنة 78 ق - [جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج تستلزم فضلاً عن القصد الجنائي العام قصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين معه على الحكم استظهاره صراحة وإيراد الدليل على توافره متى كان محل منازعة من الجناة.]
الحكم رقم 4955 لسنة 78 ق - [التقليد يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد، والعبرة فيه بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع به الجمهور في المعملات]
الحكم رقم 324 لسنة 78 ق - [تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة]
الحكم رقم 4946 لسنة 78 ق - [أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو لسبب آخر، وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال]
الحكم رقم 1433 لسنة 78 ق - [الاختلاس المرتبط بجريمة تزوير في محرر رسمي قد شابه قصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن ما أورده في مدوناته لا يكفي في بيان ما إذا كان المال موضوع الاختلاس قد سلم للطاعن بمقتضى وظيفته، وعول في إدانته للطاعن - من بين ما عول - على اعتراف الطاعن بجلسة المحاكمة دون إيراد مضمون هذا الاعتراف ومؤداه]
الحكم رقم 2214 لسنة 78 ق - [أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه، ما دام هو لم يشاهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها.]
الحكم رقم 1085 لسنة 78 ق - [الاختلاس والتربح والتزوير في أوراق رسمية وعرفية والاستعمال والاشتراك فيها قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً يتحقق به أركان الجرائم المسندة للطاعنين]
الحكم رقم 2933 لسنة 78 ق - [إحداث عاهة مستديمة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاع الطاعن باستحالة إحداثه إصابات بالمجني عليه وذلك لسوء حالته الصحية وإصابته على النحو الثابت بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق إيراداً له ورداً عليه رغم جوهرية هذا الدفاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.]
الحكم رقم 2303 لسنة 78 ق - [إحراز جوهر الحشيش المخدر مجرداً عن أي من القصود الخاصة المسماة جميعاً في القانون قد شابه القصور والتناقض في التسبيب]
الحكم رقم 2857 لسنة 78 ق - [يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاد أو بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي آخر]
الحكم رقم 2565 لسنة 78 ق - [تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش موكول إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع]
الحكم رقم 2195 لسنة 78 ق - [ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى]
الحكم رقم 6993 لسنة 77 ق - [يحق للمستأجر أن يبقى في العين مدى الحياة إن تعذر تحديد مدة الإيجار]
الحكم رقم 17544 لسنة 77 ق - [تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة]
الحكم رقم 28783 لسنة 77 ق - [المقرر في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم، مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج، من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق]
الحكم رقم 3473 لسنة 77 ق - [لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبار كونها معززة فحسب لما ساقته من أدلة، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها]
الحكم رقم 12035 لسنة 77 ق - [الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه.]
الحكم رقم 25995 لسنة 77 ق - [الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليهما]
الحكم رقم 24106 لسنة 77 ق - [العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي التي دين بها الطاعن هي السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه]
الحكم رقم 23558 لسنة 77 ق - [جناية الضرب المفضي إلى الموت، قد شابه الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عنه تمسك في جلستين متتاليتين بوجوب سماع شهود الإثبات تحقيقاً لشفوية المرافعة، إلا أن المحكمة رفضت طلبه.]
الحكم رقم 23900 لسنة 77 ق - [الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به]
الحكم رقم 22926 لسنة 77 ق - [إن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه إلا أنه يجب على المحكمة وهي تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم]
الحكم رقم 2051 لسنة 77 ق - [قبل الحكم على الطفل في الحالات التي أوردها النص ومنها مواد الجنايات على إطلاقها الاستماع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريراً اجتماعياً يوضح العوامل التي دعت الطفل إلى الانحراف أو التعرض له ومقومات إصلاحه]
الحكم رقم 19288 لسنة 77 ق - [متى انعدمت الخصومة على الوجه المنصوص عليه في قانون المرافعات واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بها، ولم يبق لهم اتصال بها وتصبح الدعوى في هذه الحالة بين يدي المحكمة لبحثها والمداولة فيها]
الحكم رقم 19287 لسنة 77 ق - [متى انعدمت الخصومة على الوجه المنصوص عليه في قانون المرافعات واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بها، ولم يبق لهم اتصال بها وتصبح الدعوى في هذه الحالة بين يدي المحكمة لبحثها والمداولة فيها]
الحكم رقم 14488 لسنة 77 ق - [الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لهذه المحكمة مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم]
الحكم رقم 3962 لسنة 77 ق - [لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتجاوز اختصاصه المكاني إلا لضرورة]
الحكم رقم 4443 لسنة 77 ق - [الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو بأية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً]
الحكم رقم 29822 لسنة 77 ق - [إن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لهده المحكمة الفصل فيه متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبها عليها الحكم]
الحكم رقم 25402 لسنة 77 ق - [الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكم إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة التي توردها]
الحكم رقم 22019 لسنة 77 ق - [الدفع ببطلان القبض من أوجه الدفاع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه]
الحكم رقم 13421 لسنة 77 ق - [الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيد يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره]