الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

نقض الحكم المطعون فيه. لازمه. نقض الحكم المؤسس عليه. عودة الخصومة فى الدعوى التى صدر فيها الحكم اللاحق إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض

الحكم كاملاً

نقض الحكم الاستئنافى الصادر بتأييد الحكم الابتدائى الذى وقف بقضائه عند حد الفصل فى شكل قبول الدعوى من حيث جواز رفعها مباشرة أمام المحكمة.

الحكم كاملاً

الخطأ المادى. عدم صلاحيته بذاته سبباً لنقض الحكم.

الحكم كاملاً

دفاع قانونى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. أثره. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

دفاع قانونى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. أثره. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

رقابة محكمة النقض على عمل محكمة الاستئناف والتأكد من ابتناء قضائها على أدلة تنتجه ونصوص قانونية تنطبق على ما ثبت صدقه

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة. اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية. لا يبطله. لمحكمة النقض تصحيحها بغير أن تنقضه.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضائه على ما استخلصه من تقرير الخبير. المنازعة فى ذلك. مجادلة فيما تستقل به محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

نعى الطاعن على الحكم بدفاع لا صفة له فى إبدائه. غير مقبول.

الحكم كاملاً

الأسباب المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من الخصوم كما هو الشأن لمحكمة النقض والنيابة ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بأن الشيكات موضوع الجريمة متحصله من جريمة نصب. جوهرى.

الحكم كاملاً

تعديل القاضي الاتفاق على أتعاب المحاماة المتفق عليه بين المحامي وموكله. وجوب أن يبين في حكمه الظروف والمؤثرات التي أحاطت بالتعاقد وأدت إلى الاتفاق على أتعاب لا تتناسب مع ما قام به المحامي من أعمال قبل تنفيذها. علة ذلك. تمكين محكمة النقض من مراقبة مدى سبب إطراح المحكمة للاتفاق .

الحكم كاملاً

المحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه. قعوده عن ذلك. التزام محكمة الطعن أن تأمر باختصامه فيه. م 218/ 2 مرافعات.

الحكم كاملاً

لما كان القانون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (محكمة النقض) جعل الأصل في الإجراءات التي تتخذ أمامها بما فيها المعارضة في تقدير المصروفات أن تكون بصحيفة تودع قلم الكتاب وليس بطريق آخر .

الحكم كاملاً

العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها. انعدامه وعدم ترتيب القانون أثراً عليه. مؤداه. عدم تحصنه بفوات مواعيد الطعن . جواز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه والطعن فيه .

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى بطلان العقد لعدم إجازة الحكومة له لأنه سُجِّل في ظل هذا القانون الذي لم يكن لنظام الشهر فيه حجية كاملة كالشهر العقاري أو السجل العيني. استخلاص سائغ. النعي على الحكم في هذا الشأن. جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة وفهم الواقع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. عدم سبق تمسك الطاعنين بتملكهما الأرض بالتقادم الخمسي أمام محكمة الموضوع. سبب جديد .

الحكم كاملاً

القضاء في المعارضة الاستئنافية بإلغاء الحكم الاستئنافي ورفض الدعوى المبتدأة مفاده. زواله واعتباره كأن لم يكن. مؤداه. زوال محل الطعن بالنقض عليه وعدم وجود خصومة بين طرفيه. أثره. وجوب الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن دون مصادرة الكفالة. علة ذلك. م 27/ 1 مرافعات.

الحكم كاملاً

ثبوت أن صحيفة الطعن بالنقض موقعة من محام صاحب مكتب خاص بصفته وكيلاً عن محام آخر موكل من رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة دون أن يقدم وحتى تاريخ حجز الطعن للحكم تفويضاً من مجلس إدارة الجهاز يجيز له رفع الطعن. أثره. عدم قبول الطعن للتقرير به من غير ذي صفة .

الحكم كاملاً

النعي بالعبث بتوقيعي رئيس الجلسة وكاتبها ببعض محاضر الجلسات . ينطوي على ادعاء بالتزوير لا تكشف عنه الأوراق بذاتها دون تحقيق . صلاحيته - إن صح - لأن يكون من أحوال التماس إعادة النظر . م 241/ 2 مرافعات . عدم قبول هذا النعي أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثالث لرفعها على غير ذي صفة وبإخراجه منها بلا مصاريف. استئناف الطاعن والمطعون ضدها الأولى هذا الحكم دون توجيه أي مطعن له في هذا الخصوص. لازمه.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة ذمة الطاعنة فيما زاد على مبلغ 135678.991 جنيه. عدم بيان أساس احتساب هذا المبلغ وما إذا كان طبقاً للجدول المرافق لكل من قراري رئيس الجمهورية رقمي 360 لسنة 1982، 137 لسنة 1986 .

الحكم كاملاً

تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض .

الحكم كاملاً

انتهاء الحكام الثلاثة إلى تطبيق المطعون ضدها من الطاعن. اتفاق حكم الزوج والحكم الثالث على إسقاط حقوقها الشرعية. قضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق دون بدل مع عدم إسقاط حقوقها الشرعية. خطأ. أثره. نقض الحكم جزئياً .

الحكم كاملاً

تعيب الممول قرار لجنة الطعن للمغالاة في التقدير. أثره. حقه في المنازعة في أحد عناصره أمام المحكمة مباشرة.

الحكم كاملاً

اعتبار الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها ورقة مكتوبة أو صادرة من الخصم من مسائل القانون. خضوع محكمة الموضوع في ذلك لرقابة محكمة النقض. اعتبار الواقعة المراد إثباتها قريبة الاحتمال. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بها. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة لا تتعارض مع الثابت بالورقة.

الحكم كاملاً

القصور في أسباب الحكم الواقعية. أثره. بطلانه. م 178 مرافعات. التزام محكمة الموضوع بإيراد كافة العناصر اللازمة للتكييف وتطبيق القانون. وجوب عدم اكتفائها بإيراد بعضها دون البعض الآخر. علة ذلك.

الحكم كاملاً

الاستئناف الفرعي. ماهيته. استثناء من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن لمن فوت هذا الميعاد أو قبل الحكم الابتدائي قبل رفع الاستئناف الأصلي من خصمه. الطعن في الحكم الابتدائي باستئناف أصلي أو مقابل في الميعاد. أثره. عدم جواز استئنافه من نفس الطاعن بعد فوات ميعاد الطعن.

الحكم كاملاً

تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.

الحكم كاملاً

دعاوى الإفلاس. كفاية إخطار قلم الكتاب النيابة العامة بها. مؤداه. حضورها وإبداء الرأي فيها. أمر غير لازم. لا يترتب على تخلفه البطلان. م 557 من ق التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999.

الحكم كاملاً

القضاء استئنافياً بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدفع بعدم سماع الدعوى. عدم جواز الطعن عليه بالنقض استقلالاً. م 212 مرافعات. جواز استئناف الحكم بسماع الدعوى أو عدمه. م 305 لائحة شرعية. عدم انسحابه على النقض.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً. عدم جواز التمسك بعد صدوره بالدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقرر أمامها ولو كان ماساً بالنظام العام. علة ذلك. اكتساب الحكم حجية الأمر المقضي. عدم جواز إثارة هذا الدفع أمام محكمة النقض لقيامه على عنصر واقعي.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو لائحة. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية ولو كانت سابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم الناقض إلي فساد الحكم في الاستدلال لنفيه وصف الإقامة المستقرة للطاعنة بعين النزاع مع أبيها حتى وفاته على اطمئنانه لأقوال شاهدي المطعون ضده من أن الباعث عليها رعاية والدها المريض رغم أن أحدهما أقر برؤيته لها يومياً ولا ينفي برها بأبيها قصد اتخاذها العين موطناً لها. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف استناداً إلى اطمئنانه لذات أقوال الشاهدين مستخلصاً أن إقامة الطاعنة إقامة عارضة. خطأ وقصور وفساد في الاستدلال.

الحكم كاملاً

تقرير أثر مباشر للأحكام الصادرة بعدم دستورية النصوص الضريبية وأثر رجعي للأحكام الصادرة منها بعدم دستورية النصوص غير الضريبية كأصل عام. تخويلها سلطة تقرير أثر غير رجعي للأحكام الأخيرة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إعمال الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم دستورية نص م 29 ق 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من عدم استمرار عقد الإيجار للأقارب نسباً. لا خطأ.

الحكم كاملاً

نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269 مرافعات.

الحكم كاملاً

ثبوت أن انتقال حيازة عين النزاع إلى الطاعن الأول نتيجة لتنازل الطاعن الثاني عن عقد الإيجار له. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة مرتباً عليها قضاؤه بالإخلاء. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. غير منتج. لمحكمة النقض استكمال ما قصر في بيانه من أسباب قانونية.

الحكم كاملاً

استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه. استقلال قاضي الموضوع به. لمحكمة النقض بسط رقابتها عليه. شرطه.

الحكم كاملاً

مطالبة بالأرباح المستحقة لأحد الشركاء. حق احتمالي غير ناشئ عن إحدى الدعاوى الصرفية. أثره خضوعه للأصل العام لتقادم الالتزام مدنياً أو تجارياً. م 374 مدني.

الحكم كاملاً

استقلال قاضي الموضوع بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات. شرطه. ألا يخرج عما يؤدي إليه مدلولها ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وفيه الرد الضمني لكل حجة مخالفة. النعي عليه في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

تكييف العمل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.

الحكم كاملاً

بطلان أعمال الخبير نسبي. تحكم به المحكمة بناء على طلب صاحب المصلحة من الخصوم.

الحكم كاملاً

تقدير التعويض. من سلطة قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض متى قامت أسبابه ولم يوجد في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه وكان تقديره سائغاً.

الحكم كاملاً

القضاء بعدم دستورية م 8/ 1 ق 49 لسنة 1977. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مؤداه. صيرورة الاحتجاز غير محظور قانوناً. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً للنص المذكور. أثره. وجوب نقض الحكم.

الحكم كاملاً

الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة. ثبوت وفاة أحد الخصوم قبل رفع الطعن. أثره. اعتبار الخصومة منعدمة بالنسبة له.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الحكم كاملاً

تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. من مسائل القانون. خضوعه لرقابة محكمة النقض.

الحكم كاملاً

تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. من مسائل القانون. خضوعه لرقابة محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الشرعية الدستورية. مبناها. مطابقة النصوص القانونية لأحكام الدستور. تبؤها مركز الصدارة من البنيان القانوني للدولة. أثره. علوها على اعتبارات النظام العام ووجوب إعمال محكمة النقض لها من تلقاء نفسها متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.

الحكم كاملاً

الشرعية الدستورية. مبناها. مطابقة النصوص القانونية لأحكام الدستور. تبؤها مركز الصدارة من البنيان القانوني للدولة. أثره. علوها على اعتبارات النظام العام ووجوب إعمال محكمة النقض لها من تلقاء نفسها متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.

الحكم كاملاً

التزام قاضي الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح في حدود سببها. عدم تقيده بتكييف الخصوم لها. العبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة في الدعوى لا بالألفاظ التي صيغت بها. خضوعه في ذلك لرقابة محكمة النقض.

الحكم كاملاً

نطاقه
طاعن
أثر الطعن
رفع الطعن
وقف تنفيذه
نقض الحكم
آثار النقض
أوجه الطعن
ميعاد الطعن
نطاق الطعن
وحدة الواقعة
سقوط الطعن
إعلان الطعن
حكم منقوض
بطلان الطعن
حالات الطعن
الدفع ببطلانة
أسباب الطعن
أسباب النقض
صحيفة الطعن
التقرير بالطعن
الحكم في الطعن
إجراءات الطعن
جدل موضوعى
إجراءات النقض
الصفة في الطعن
نسبية أثر الطعن
التدخل فى الطعن
مصروفات الطعن
التوكيل في الطعن
الطلبات في الطعن
الخصوم في الطعن
الطعن للمرة الثانية
المصلحة في الطعن
شروط قبول الطعن
طعن في الأعراض
ما يجوز الطعن فيه
حكم ببراءة المتهمين
سلطة محكمة النقض
الطعن بطريق النقض
ما لا يجوز الطعن فيه
تعيين الجهة المختصة
نظر الطعن والحكم فية
الرجوع عن حكم سابق
حكم قضى بإدانة متهمين
التصدي للفصل في الطعن
التنازل عن الطعن بالنقض
صدور حكم نهائى على الطاعن
رفع الدعوى على المتهم بتهمتين