عدم منع المحكمة إياهم من التقدم بما يعن لهم من دفاع فيها. نعيهم عليها أنها لم تتح لهم فرصة الاستعانة بمحام. لا يقبل الاستعانة بمحام في جنحة غير واجبة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net