الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

التعويض المنصوص عليه فى المادة 181 من القانون 157 لسنة 1981 جزاء نسبى يلازم عقوبة السجن ويغلب عليه معنى العقوبة وإن انطوى على عنصر التعويض.

الحكم كاملاً

تدبير الإيداع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية المنصوص عليه بالمادة 7 من القانون رقم 31 لسنة 1974 المقابلة للمادة 101 من القانون رقم 12 لسنة 1996. عقوبة جنائية مقيدة للحرية.

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر أنه لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع في تفسير نصوص القانون الجنائي وعدم الأخذ فيه بنظرية القياس والأخذ - في حالة الشك - بالتفسير الأصلح للمتهم.

الحكم كاملاً

انطواء الحكم على خطأ في تطبيق القانون. يوجب على محكمة النقض تصحيحه والحكم بمقتضى القانون. دون حاجة لإعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع. ما دام العوار الذي شابه لم يرد على بطلانه أو على بطلان في الإجراءات أثر فيه.حق محكمة النقض في تقدير العقوبة عند تصحيحها للحكم.

الحكم كاملاً

المادتان 288، 290/ 1 عقوبات. مؤداهما: أن جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة واختطاف أنثى. تتفقان في أحكامهما العامة. وتختلفان في صفة المجني عليه وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى .

الحكم كاملاً

مفاد نص المادة 22 من القانون 106 لسنة 1976. بعد تعديلها بالقانون 25 لسنة 1992: إباحة النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال. وهو ما يتحقق به القانون الأصلح في حكم المادة 5 عقوبات .

الحكم كاملاً

لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له. مقتضى ذلك . عدم التوسع في تفسير نصوص القانون الجنائي أو الأخذ فيه بالقياس .

الحكم كاملاً

كل من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بين. يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه. المادة 7 من القانون 63 لسنة 1976 .

الحكم كاملاً

عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. المصاحبة الزمنية. مقتضاها. تقدير تحققها. موضوعي.

الحكم كاملاً

من المقرر أن المادة 30 من قانون العقوبات بما نصت عليه في فقرتها الأولى قد دلت على أن المصادرة عقوبة اختيارية تكميلية لا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبت إدانته وقضى عليه بعقوبة أصلية وهي بهذه المثابة عقوبة شخصية لا يجوز الحكم بها على الغير حسن النية.

الحكم كاملاً

عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات يكفي لتطبيقها. ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها. وقيام المصاحبة الزمنية بينها. المصاحبة الزمنية. مقتضاها. تقدير تحققها. موضوعي.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها. خطأ في القانون. اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في القانون. أثره: وجوب تصحيح الخطأ والحكم وفقاً للقانون. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

سقوط العقوبة المحكوم بها في مواد الجنح بمضي خمس سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائياً. انقطاع هذه المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبإجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.

الحكم كاملاً

العقاب في جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وتقاضي مبالغ تجاوز أجرة سنتين المقررة قانوناً. مناطه: أن تكون العين المؤجرة من الأماكن التي حددتها المادة الأولى من القانون 52 لسنة 1969 وأن تتوافر السببية بين اقتضاء المبالغ وتحرير عقد الإيجار.

الحكم كاملاً

جريمة الصيد بطريقة ممنوعة بغير ترخيص. قصر الحكم بالمصادرة فيها على الآلات المستعملة في الصيد وثمن السمك المصيد. استبعاد المراكب من نطاق هذه العقوبة. المادة 54 من القانون 124 لسنة 1983 بشأن تنظيم الصيد.

الحكم كاملاً

عدم سداد المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية الكفالة المحكوم بها ابتدائياًً لإيقاف التنفيذ. أثره: سقوط الاستئناف المرفوع منه.

الحكم كاملاً

الحكم بالإدانة في جريمة ذبح أنثى الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة. وجوب أن يبين نوع الماشية وجنسها وأنها غير مستوردة ولم تستبدل جميع قواطعها.

الحكم كاملاً

لما كان ما وقع فيه الحكم من خطأ يتصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه.

الحكم كاملاً

جواز إيداع المحكوم عليه إحدى مصحات الإدمان بدلاً من تنفيذ العقوبة وفقاً لنص الفقرة الثانية من القانون 182 لسنة 1960. شرطه؟ ثبوت إدمانه وأن ترى المحكمة من ظروف الدعوى تطبيق هذا التدبير.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لمخالفة أحكام القرار الصادر بالتطبيق للمادة الثانية أو إبداء أقوال كاذبة أمام السلطة المختصة أو تقديم أوراق غير صحيحة مع العلم بها لتسهيل الحصول على تأشيرة خروج تبيح مغادرة أراضي الجمهورية. هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .

الحكم كاملاً

التعويضات المنصوص عليها في قانون الضريبة على الاستهلاك الذي ألغي وحل محله قانون الضريبة على المبيعات 11 لسنة 1991 عقوبة تنطوي على عنصر التعويض. القضاء بها لا يكون إلا من المحاكم الجنائية دون توقف على تدخل الخزانة في الدعوى أو حصول ضرر.

الحكم كاملاً

جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه.

الحكم كاملاً

إلغاء وقف التنفيذ. تشديد للعقوبة حتى مع تخفيف مدة الحبس المقضى بها. خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

نقض الحكم بناء على طلب أحد الخصوم غير النيابة العامة. عدم جواز إضارته من طعنه مثال لحكم بالإدانة في جريمة تقاضي مقدم إيجار صادر من محكمة النقض حال نظرها موضوع الدعوى .

الحكم كاملاً

جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدور مع موجبه من بقاء المال موضوع جريمة الخلو في ذمة المتهم حتى الحكم عليه . مؤدى ذلك .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ما دامت المحكمة المدنية المحالة إليها غير مختصة بنظرها. أثر ذلك: جواز الطعن.

الحكم كاملاً

سقوط الطعن بالنقض المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية. إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن. مفاد ذلك وعلته.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو على حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

الحكم كاملاً

إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وإن كان تدبيراً احترازياً إلا أن عقوبة مقيدة للحرية لا تحتاج إلى تقديم كفالة من الطاعن.

الحكم كاملاً

لما كانت العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من هذا القانون .العقوبات.هي الأشغال الشاقة المؤبدة، فإن هذه الجريمة تكون، عملاً بنص المادة العاشرة من القانون ذاته من جرائم الجنايات، وهو ما يقتضي في الأصل أن تكون المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم فيها هي محكمة الجنايات.

الحكم كاملاً

عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وغيرها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.

الحكم كاملاً

إن المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة، قهراً عن صاحبها بغير مقابل.

الحكم كاملاً

تقرير هذا القانون للعقوبة المنصوص عليها فيه بالغرامة التي لا تزيد على مائة جنيه. مؤداه: جعل الجرائم المعاقب عليها بمقتضاه من قبيل المخالفات. مضي سنة على آخر إجراء في مواد المخالفات.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم قد أوقع عقوبة واحدة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة حيازة أتربة ناتجة من التجريف فلا جدوى في كافة ما يثيره الطاعن بشأن جريمة نقل الأتربة المجرفة.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة تحريض المارة على الفسق. الحبس مدة لا تزيد على شهر . المادة 269 مكرراً عقوبات . معاقبة المطعون ضدها عن جريمة تحريض المارة على الفسق بالغرامة .

الحكم كاملاً

لا جدوى من نعي الطاعن من أنه شريك في الجريمة وليس فاعلاً لها. ما دامت العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي بذاتها المقررة للشريك. المادة 41 عقوبات.

الحكم كاملاً

إلزام المتهم بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة. جزاء نسبي يلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني ويغلب عليه معنى العقوبة وأن انطوى على عنصر التعويض.

الحكم كاملاً

وجوب تفسير نص المادة 110 عقوبات على هدي نص المادة 30/ 1 من القانون المذكور.مقتضى المادة 110 من قانون العقوبات يوجب لصحة الحكم بالمصادرة أن يكون موضوعها شيئاً دفع ممن يصدق عليه وصف الراشي أو الوسيط.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه وهي المقررة بالمادة 40/ 2 من القانون 182 لسنة 1960 بعد إعمال المادة 17 عقوبات عن تهمة التعدي مع حمل سلاح.

الحكم كاملاً

يوجب القانون على أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها استخدام الرده الناعمة المطابقة للمواصفات في رغف العجين ويحرم استخدام أو حيازة غير الردة الناعمة وأوجبت معاقبة كل مخالف بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه. المواد 3، 5، 21 من قرار التموين 90 لسنة 1957 المعدلة.

الحكم كاملاً

قواعد التفسير الصحيح للقانون يستوجب بحكم اللزوم العقلي والمنطقي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف. الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها بموجب أثر الارتباط وليس العكس.

الحكم كاملاً

عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها. ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها. وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.

الحكم كاملاً

جريمة تسهيل تعاطي المخدرات. بغير مقابل. عقوبتها أخف ويحكمها نص المادة 35 من القانون المذكور.

الحكم كاملاً

إدانة المحكمة للمطعون ضده بجريمته حيازة مخدر. مجرداً من القصود. وإعمالها في حقه المادة 17 عقوبات وتوقيعها عليه عقوبة السجن.

الحكم كاملاً

مخالفات أعمال البناء المقرر لمقارفها عقوبة الغرامة وتلك المعفاة منها وفق أحكام المادة الأولى من القانون 54 لسنة 1984 المعدل بياناتها.

الحكم كاملاً

عدم جواز أن يضار المتهم باستئنافه.انعدام مصلحة المتهم في محاكمته أمام محكمة أمن الدولة طوارئ.

الحكم كاملاً

عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الخامسة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 لجريمة إحراز الذخيرة .

الحكم كاملاً

القضاء بالتعويض المدني رغم القضاء بالبراءة. شرطه: ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلاً أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت نسبتها إلى المتهم.

الحكم كاملاً

إدانة الطاعن عن الجريمة الثالثة وهي قيادة سيارة بدون رخصة قيادة بالمادة 75 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ومعاقبته بالغرامة خمسون جنيهاً, حال أنها لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسة وعشرين جنيهاً.

الحكم كاملاً

التعويض المنصوص عليه في المادة 35/ ب من القانون رقم 111 لسنة 1980. طبيعته عقوبة تنطوي على عنصر التعويض. تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.

الحكم كاملاً

تعددها
تطبيقها
انواعها
تقديرها
تشديدها
سقوطها
عقوبة الرد
مدة العقوبة
وقف تنفيذها
الاعفاء منها
عقوبة العزل
عقوبة تأديبية
عقوبة جنائية
عقوبة السجن
موانع العقاب
عدم إزدواجها
عقوبة الإعدام
العقوبة التبعية
عقوبة الغرامة
العقوبه المبررة
العقوبه الأصليه
العقوبة النوعية
ما لا يعد عقوبة
العقوبة التكميلية
العقوبات السالبة
العقوبة المختلطة
شخصية العقوبة
الظروف المخففه
الظروف المشدده
عقوبة الجريمة الأشد
العقوبه المقيده للحريه
عقوبة الجرائم المرتبطة
العقوبة غير المقيدة للحرية
الإيداع فى مؤسسات العمل