الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تسبيب الحكم. غايته الأساسية. الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه. م 178 مرافعات المعدلة بق 13 لسنة 1973م.

الحكم كاملاً

الحكم. وجوب اشتماله على ما يطمئن المطلع عليه إلى قيام المحكمة بتمحيص الأدلة المقدمة إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع.

الحكم كاملاً

إيراد القاضى فى حكمه الحقيقة التى اقتنع بها ودليلها وإقامة قضائه على أسباب سائغة. أثره. لا عليه أن يتتبع أقوال وحجج الخصوم. شرطه.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه قصوره فى أسبابه القانونية. لمحكمة النقض استكمالها دون أن تنقضه.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى نتيجة صحيحة فى القانون. خطؤه فى الأسباب التى بنى عليها قضاءه. لا عيب.

الحكم كاملاً

أسباب الحكم المكملة لمنطوقه. إيضاحها للمنطوق بما لا يدع مجالاً للغموض فى حقيقة ما قضى به. أثره. النعى على الحكم بالغموض. على غير أساس.

الحكم كاملاً

انتهاء المحكمة إلى عدم صحة سبب الدعوى. مؤداه. رفض جميع الطلبات القائمة على هذا السبب.

الحكم كاملاً

تسبيب الحكم. غايته الأساسية. الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه

الحكم كاملاً

الأصل عند تعدد الطلبات وجوب بيان الأسباب الخاصة المتعلقة بكل طلب. لا مانع أن تكون الأسباب عامة لكل الطلبات أو تصلح لحمل قضائه بقبول أو رفض طلب آخر .

الحكم كاملاً

إقامة المطعون ضده الأول دعوى لشهر إفلاس الطاعن لتوقفه عن دفع ديونه التجارية. تأسيسه دعواه على سبق صدور حكم لصالحه قضت المحكمة فيه بإلزام الطاعن بمبلغ الدين على أنه دين مدني وحيازة هذا القضاء لقوة الأمر المقضي بالنسبة لمدنية الدين . قضاء الحكم المطعون فيه بإشهار إفلاس الطاعن تأسيساً على الحكم المذكور . خطأ . علة ذلك .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنين تملك أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة على سند مما انتهى إليه تقرير الخبرة من أن المساحة التي يضع أولهما يده عليها كانت بوراً ولم تزرع إلا عام 1984 بعد بدء النزاع ومن أنه لا يغير من ذلك ما أثاره الطاعنان من أنهما كانا يضعان اليد عليها قبل العمل بق 124 لسنة 1958 لخلو الأوراق مما يفيد زراعتها كشرط لتملكها.

الحكم كاملاً

ثبوت وفاة مستأجر عين النزاع اليمني الجنسية في ظل العمل بأحكام ق 136 لسنة 1981. أثره . انتهاء عقد الإيجار بقوة القانون . عدم استمراره لصالح زوجته الطاعنة ولو اكتسبت الجنسية المصرية في تاريخ لاحق .

الحكم كاملاً

الحكم الصادر بإشهار الإفلاس . وجوب أن تفصل المحكمة في الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وسندها في ذلك حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع .

الحكم كاملاً

قصر الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد إيجار مسكن الأجنبى عند انتهاء مدة إقامته بالوفاة على الزوجة المصرية وأولادها منه دون غيرهم ولو كانوا يحملون الجنسية المصرية بالشروط التى حددها نص م 17 ق 136 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين . كفاية إحداهما لحمل قضائه . تعييبه في الأخرى بفرض صحته . غير منتج . "مثال في عمولة" .

الحكم كاملاً

حصول الطاعنة على إجازة بدون مرتب لمدة ستة أشهر . قيام الشركة المطعون ضدها بإنذارها بالغياب وإنهاء خدمتها اعتباراً من تاريخ انتهاء الإجازة. إنهاء غير مبرر .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بإلزام الشركة والصندوق بالمستحقات بالتضامن فيما بينهما . خطأ .

الحكم كاملاً

ثبوت أن المستشفى محل النزاع مؤجرة بالمفروش. صدور القانون 136 لسنة 1981 بتحديد أجرتها القانونية بالأجرة الواردة بالعقد. م 16 منه. لازمه. احتساب الزيادة في الأجرة المنصوص عليها بق 6 لسنة 1997 على هذا الأساس. مخالفة ذلك. خطأ. علة ذلك.

الحكم كاملاً

خطأ الحكم في تقريراته القانونية. لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ دون أن تنقضه.

الحكم كاملاً

وجوب الرد بأسباب خاصة على كل طلب أو دفاع يدلي به إلى المحكمة ويطلب إليها بطريق الجزم الفصل فيه وإلا كان حكمها قاصراً.

الحكم كاملاً

قضاء باعتبار قرار لجنة تقدير أجرة عين النزاع كأن لم يكن وسريان القيمة الإيجارية الواردة بالعقد. وجوب أداء المستأجر الفروق كاملة للمالك. عدم جواز إجبار المالك على قبولها على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التي استحقت. مخالفة ذلك. خطأ.

الحكم كاملاً

وقف سريان التقادم عند وجود مانع للمطالبة بالحق ولو كان أدبياً. م 382 مدني. عدم ورود هذه الموانع على سبيل الحصر.

الحكم كاملاً

التمسك بأن التخارج من الشركة يستر وصية. دفاع جوهري. وجوب تصدي محكمة الموضوع له وتحقيقه.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم على دعامات مستقلة. كفاية إحداها لحمله. النعي على ما عداها. غير منتج.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم بحث مستندات ودفاع جوهري أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. قصور في أسبابه الواقعية موجب لبطلانه.

الحكم كاملاً

الحكم. وجوب اشتماله في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة المقدمة إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً لعجز الطاعن عن إثبات مشاركته مورثه - المستأجر الأصلي - في النشاط الذي يمارسه بالعين محل النزاع قبل وفاته واستمراره فيه بعدها. خطأ. حجبه عن بحث استعمال الطاعن للعين في ذات النشاط الذي يمارسه مورثه حال حياته طبقاً للعقد وقت وقوع الامتداد ودلالة قبض المؤجر للأجرة من الطاعن بعد وفاة مورثه.

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال أسباب الحكم على ما يدل على أن القاضي فحص الأدلة التي طرحت عليه فحصاً دقيقاً وفند وجوه الدفاع الجوهري وأوفاها ما تقتضيه من عناية. رد الحكم عليها رداً ينبئ عن عدم درس أوراق الدعوى. أثره. خروج أسبابه عن التسبيب الذي يتطلبه القانون وصيرورته باطلاً.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر بإلغاء قرار لجنة تقدير الإيجارات لعدم خضوع العين لقواعد تحديد الأجرة الواردة بق 136 لسنة 1981 وخضوعها لاتفاق الطرفين. لا يحوز حجية مانعة من نظر الدعوى بطلب تقدير أجرتها وفقاً لأجرة المثل استناداً لنص المادة 562 مدني.

الحكم كاملاً

عدم مطابقة الإقرار الضريبي للحقيقة. أثره. مجازاة الممول بإلزامه بأداء مبلغ إضافي بواقع 5% من فرق الضريبة بحد أقصى 500 جنيه سواء استند في بيانات إقراره إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أم كان لا يمسكها أصلاً.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم على دعامتين مستقلتين. كفاية إحداهما لحمل الحكم. تعيبيه في الأخرى. غير منتج.

الحكم كاملاً

حجية الحكم بثبوت الضرر. لا يتصور أن يتسع ليشمل بحث ما إذا كان المؤجر متعسفاً في طلب الإخلاء من عدمه.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها للمتعة استناداً إلى الحكم بتطليقها على الطاعن لإضراره بها بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما بما مؤداه أن التطليق بسببه. صحيح تحمله أسباب سائغة.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنة بأن أجرة عين النزاع لا تخضع للزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 دون أن تتطرق لطبيعة العلاقة الإيجارية أو أنها وردت على عين خالية. ثبوت أن العين مؤجرة بالمفروش. مؤداه. عدم خضوعها لقواعد تجديد الأجرة الواردة بقوانين إيجار الأماكن. قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ والإخلاء استناداً إلي أن الإجارة وردت على عين خالية تخضع للقانون المذكور ملتفتاً عن هذا الدفاع. خطأ وقصور.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعن الذي امتد إليه عقد إيجار عين النزاع لتكرار التأخير في سداد الأجرة استناداً إلى سبق تأخر مورثه في سدادها. خطأ.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم الناقض إلي فساد الحكم في الاستدلال لنفيه وصف الإقامة المستقرة للطاعنة بعين النزاع مع أبيها حتى وفاته على اطمئنانه لأقوال شاهدي المطعون ضده من أن الباعث عليها رعاية والدها المريض رغم أن أحدهما أقر برؤيته لها يومياً ولا ينفي برها بأبيها قصد اتخاذها العين موطناً لها. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف استناداً إلى اطمئنانه لذات أقوال الشاهدين مستخلصاً أن إقامة الطاعنة إقامة عارضة. خطأ وقصور وفساد في الاستدلال.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهته له بما لا يصلح رداً سائغاً. قصور مبطل.

الحكم كاملاً

وجوب تضمين الحكم ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة.

الحكم كاملاً

أسباب الحكم السائغة التي لا مخالفة فيها للقانون وتؤدي إلى ما انتهى إليه. النعي عليه على غير أساس.

الحكم كاملاً

عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي استمراره لصالح المستفيدين. مناطه. استعمالهم العين في ذات النشاط الذي يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع الامتداد. م 1، 4، 5، 6 ق 6 لسنة 1997. للورثة تغيير النشاط. شرطه. ألا يكون بقصد التحايل وعدم الإضرار بسلامة المبنى أو شاغليه. "مثال لتسبيب معيب".

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء عين النزاع لتوافر الاحتجاز في حق الطاعن استناداً لنص المادة 8/ 1 ق 49 لسنة 77 المقضي بعدم دستوريتها. خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها وما تراه متفقاً مع الواقع فيها والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير المندوب. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً.

الحكم كاملاً

الاستخلاص السائغ الذي له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم. النعي عليه يكون على غير أساس.

الحكم كاملاً

أسباب الحكم السائغة التي لا مخالفة فيها للقانون وتكفي لحمل قضائه. النعي عليه يكون على غير أساس.

الحكم كاملاً

نص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 99 لسنة 1963. اعتباره مانعاً قانونياً يتعذر معه على مورث الطاعنين المطالبة برد قيمة الضرائب التي سددها جهاز تصفية الحراسات استناداً إلى ما ارتكبه من خطأ في قيامه بالسداد. م 382 مدني. أثره. وقف سريان سقوط هذا الحق بالقادم منذ العمل بهذا القانون.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن فسخ عقد شراء الشركة المؤجرة للأعيان محل النزاع لا أثر له على صحة ونفاذ عقود الإيجار التي أبرمتها في حق الطاعنين الذين عادت إليهم ملكية العقار الكائنة به دون بحث هذا الدفاع. خطأ وقصور.

الحكم كاملاً

تنازل الاتحاد الاشتراكي عن حق إيجار الأماكن التي يشغلها إلى أي من الأحزاب أو إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة .

الحكم كاملاً

الشخص الاعتباري. خصائصه. المادتان 52، 53 من القانون المدني.

الحكم كاملاً

اكتساب الشخصية الاعتبارية. أثره.

الحكم كاملاً

التنظيم النسائي. منظمة قومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة. الهدف منه. استقلاله عن الاتحاد الاشتراكي. علة ذلك.

الحكم كاملاً

نية القتل
متهم بتبديد
شاهد النفي
دفاع المتهم
أدلة الثبوت
قصور البيان
حكم بالبراءه
تسبيب معيب
حكم استئنافي
القصد الجنائى
التسبيب الكافى
الأسباب الزائدة
خطأ في الإسناد
حكم برفض دفع
ضوابط التسبيب
تسبيب غير معيب
كفاية الرد الضمني
قصور في التسبيب
متهم بإشياء مسروقة
قصور في بيان الواقعة
خطأ في تطبيق القانون
سبق الإصرار والترصد
إنكار التوقيع على محرر
ارتباط المنطوق بالأسباب
إحالة إلى أسباب حكم آخر
التقريرات القانونية الخاطئة
إدانة المتهم في إحراز مخدر
بيان الواقعة وأركان الجريمة
تناقض حكم غيابي بإدانة متهم
اتهام المتهم في نصب وشروع
بيان واقعة الدعوى والأدلة عليها