إدانته فيهما وتطبيق المادة (32ع)، توقيع الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها لأية التهمتين كون إحداهما لم تعد معاقباً عليهاالطعن بذلك. لا يجديه. مثال.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net