الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999. لم يغير في القواعد الموضوعية في القانون القديم لنظام شهر الإفلاس التي تعرف التاجر وتوقفه عن الدفع ولا في المفهوم القانوني لذلك النظام.

الحكم كاملاً

صفة التاجر. تطرح على مكتسبها في ظل القانون القديم والجديد الالتزام بمسك دفاتر أياً كان حجم تجارته.

الحكم كاملاً

تعاقب القوانين 388 لسنة 1953 و53 لسنة 1954 ثم قانون التجارة الجديد على رفع نصاب الإلزام بإمساك الدفاتر التجارية للتجار. مفاده. أن هذا النصاب لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية المتعلقة بالنظام العام التي يقوم عليها نظام شهر الإفلاس إنما شرطاً لقبول دعوى شهر الإفلاس.

الحكم كاملاً

قواعد التزام التجار بمسك الدفاتر التجارية ونصاب الإمساك بها. لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية للإفلاس ولا بالحماية التي يستهدفها المشرع من هذا النظام. أثره. قصر شهر الإفلاس على التجار الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه. م 550 ق 17/ 99.

الحكم كاملاً

القواعد التي أوردتها المواد من 34 وحتى 37 من الفصل الخاص بالتزامات الممولين والمادة 40 الواردة تحت عنوان إجراءات ربط الضريبة والمادة 187/ ثانياً من الباب الخاص بالعقوبات من القانون 157 لسنة 1981 مفادها مجتمعة أن المشرع وضع بها الأحكام العامة لتقديم الإقرار وأسسه وميعاده.

الحكم كاملاً

صياغة أحكام المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 قاطعة الدلالة على سريان أحكام الفقرة الثالثة منها والخاصة بسداد المبلغ الإضافي عند عدم تقديم الإقرار في الميعاد على جميع الممولين من يُمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يُمسكها. قصر عبارات المادة 37 على الممول الذي لا يُمسك الدفاتر والسجلات. لا أثر له.

الحكم كاملاً

الالتزام بتقديم الإقرار قصره على الممول الممسك للدفاتر والسجلات دون غير الممسك لها. مفارقة غير مقبولة. علة ذلك. المادتان 34، 187/ ثانياً ق 157/ 1981.

الحكم كاملاً

عدم تقديم الإقرار الضريبي في الميعاد باعتباره التزاماً عاماً علي كافة الممولين من يُمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يُمسكها. أثره. التزام الممول بسداد مبلغ إضافي يعادل 20% من الضريبة المستحقة عليه من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن.

الحكم كاملاً

القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها. الغرض منه.

الحكم كاملاً

التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة . التزام مصلحة الضرائب بها باعتبارها إجراءات ومواعيد حتمية .

الحكم كاملاً

إحالة سند الشحن بصيغة عامة وعلى شرط التحكيم وفقاً للقانون الإنجليزي كما هو وارد بمشارطة إيجار السفينة . أثره. تعذر إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم . علة ذلك .

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية ولو كانت سابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. تعلقه بالنظام العام. أثره. عدم جواز تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم. م 49/ 3 ق 48 لسنة 1979 قبل تعديلها بالقرار بق 168 لسنة 1998. سريان ذلك على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره .

الحكم كاملاً

الطلبات الناشئة عن سبب قانوني واحد. عرض أحدها على اللجنة المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي في الميعاد . مؤداه. تحقيق الغاية من الإجراء بالنسبة لباقي الطلبات .

الحكم كاملاً

سكوت قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 عن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاد رصيد إجازاته الاعتيادية . أثره. وجوب الرجوع إلى قانون العمل .

الحكم كاملاً

احتفاظ الشركة الطاعنة للعاملين بها ببدل الإقامة تطبيقاً لذلك مع جعل أمر زيادته جوازياً لمجلس الإدارة . مخالفته . خطأ في تطبيق القانون .

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس . ميعاد استئنافه خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه. م 394 قانون التجارة . القواعد المستحدثة في قانون المرافعات . عدم اعتبارها ناسخة لما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات ومواعيد .

الحكم كاملاً

مؤدى النص بالمادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون آنف البيان - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وموافاة الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذجين 18، 19 ضرائب .

الحكم كاملاً

مؤدى النص بالمادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر الضريبة بالنموذجين 18 و19 ضرائب.

الحكم كاملاً

اعتبار جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة هيئة عامة أخذاً بديباجة كل من القرارين الجمهوريين رقمي 223، 224 لسنة 1982. مؤداه. أن تكون الإدارة القانونية به هي صاحبة الصفة في رفع الطعن بالنقض المقام منه ما لم يصدر من مجلس إدارته وليس من رئيس المجلس .

الحكم كاملاً

أن تقدير اللجنة النهائي قد يسبق استكمال العين للمستأجر استكمالها بترخيص من قاضي الأمور المستعجلة بعد إعذار المالك وخصم التكاليف من الأجرة. المواد 6، 7، 8، 9، 44 من ق 52 لسنة 1969 والمذكرة الإيضاحية والمادة 3/ 3 من اللائحة التنفيذية .

الحكم كاملاً

عنصر النسبة المئوية لصافي الربح . أحد العناصر الجوهرية لربط الضريبة . عدم تضمن النموذجين رقمي 18، 19 ضرائب بيان هذا العنصر. أثره. البطلان. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى بطلان النموذجين المذكورين لخلوهما من عناصر ربط الضريبة. صحيح. لا يعصمه من البطلان الإحالة إلى النموذج 18 ضرائب.

الحكم كاملاً

من المسلم به أن هدف كل القواعد القانونية هو حماية المصالح المشروعة سواء كانت مصالح عامة أو مصالح فردية بحيث يستحيل تطبيق النصوص التشريعية أو حتى فهمها أو تفسيرها دون معرفة المصلحة التي تحميها .

الحكم كاملاً

وجوب إخطار المأمورية الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمة كل عنصر منها وتحديد صافي الربح. موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء .

الحكم كاملاً

موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره. وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشملاً على بيان عناصر ربط الضريبة .

الحكم كاملاً

السبب الجديد. ماهيته. وجه النعي الذي يشتمل على عناصر واقعية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع أو الذي يختلط فيه الواقع بالقانون بحيث يقتضي من محكمة النقض فحصاً أو تحقيقاً موضوعياً يتعارض مع وظيفتها كمحكمة قانون .

الحكم كاملاً

إجراءات ربط الضريبة. وجوب إتمامها على مرحلتين. الأولى تمهيدية هي الإخطار بالنموذج 18 ضرائب. عدم موافقة الممول على ذلك النموذج. أثره. بدء المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على عناصر الربط .

الحكم كاملاً

السلطة التشريعية المنوط بها وحدها إفراغ الحكم الشرعي في نص قانوني واجب التطبيق .

الحكم كاملاً

اتحاد الملاك قبل نفاذ ق 4 لسنة 1996. نشأته بقوة القانون بمجرد زيادة عدد كل من الشقق وملاكها على خمسة ولو لم يكن له نظام مكتوب أو مجلس إدارة.

الحكم كاملاً

ضريبة الدمغة النوعية المستحقة عن صرف المقررات التموينية التي توزع بالبطاقات. التزام البدال التمويني بتحصيل قيمتها من المستهلك وتوريدها لمصلحة الضرائب .

الحكم كاملاً

وعاء الضريبة ومن يتحمل عبئها وإجراءات ربطها أو تحصيلها . تحددها القوانين التي تفرضها .

الحكم كاملاً

للدولة حق استعمال واستثمار الأموال العامة وفقاً لإجراءات القانون العام. تصرف السلطة الإدارية فيها لانتفاع الأفراد بها. سبيله. الترخيص المؤقت مقابل رسم لا أجرة .

الحكم كاملاً

وجوب تكامل قواعد وإجراءات الإعلان الوارد ذكرها في المادة 149 ق 157 لسنة 1981 مع تلك الخاصة بالإخطار المبينة في المادة 159 من ذات القانون خاصة في شأن ارتداد الإخطار .

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن بأن العلاقة الإيجارية نشأت بينه وبين مورث المطعون ضدهما قبل العمل بأحكام القانون 49 لسنة 1977 وتحكمها م 18 من القانون 136 لسنة 1981 التي قصرت حق طلب الإخلاء للتأجير من الباطن على المالك دون المستأجر الأصلي. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء .

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة للحدث في ضوء الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون الطفل عند استعمال المادة 17 من قانون العقوبات.

الحكم كاملاً

قوانين التأمينات الاجتماعية من النظام العام. أثره. عدم جواز مخالفتها. قبول الهيئة العامة للتأمينات اشتراكات التأمين من صاحب العمل رغم عدم التزامه بها لا يكسبه حقاً تأمينياً لمن ينص عليه.

الحكم كاملاً

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991. ليس من شأنها تقرير الضريبة على حالات لم ينص عليها القانون. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية مصلحة الجمارك في مطالبة المطعون ضدها بضريبة المبيعات عن السلعة التي استوردتها وسددت عنها تلك الضريبة عند الإفراج عنها. صحيح.

الحكم كاملاً

خلو لائحة نظام العاملين بالبنك من وضع قواعد لاختيار من يندب من العاملين أو معياراً للمفاضلة بينهم. مؤداه. لجهة العمل اتخاذ قرار الندب بما لها من سلطة في تنظيم العمل وتقدير كفاية العامل.

الحكم كاملاً

تسوية معاش الأجر الأساسي. كيفيته. المادتان 19، 20 من ق التأمين الاجتماعي. استثناء. المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في القانون المشار إليه ويربطها بحد أقصي 100% من أجر الاشتراك الأخير للمؤمن عليه. أثره. تحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى الواردة بالقانون المذكور.

الحكم كاملاً

موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره. وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان عناصر ربط الضريبة. عناصر الربط. ماهيتها. لا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في النموذج 19 ضرائب مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب. علة ذلك. لا محل للقول بتحقق الغاية من الإجراء.

الحكم كاملاً

قانون العمل. أحكامه آمرة. تعلقه بالنظام العام. علة ذلك.

الحكم كاملاً

اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة فيها عدا تلك المتعلقة بعقار واقع في الخارج. م 29 مرافعات. اختصاصها كذلك. بنظر تلك التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة فيها إذا كان له في الجمهورية موطن مختار. م 30/ 1 مرافعات.

الحكم كاملاً

قانون قطاع العمال العام رقم 203 لسنة 1991. سريان أحاكمه ولائحته التنفيذية في شأن تنظيم الخدمات الاجتماعية للعاملين من تاريخ العمل به.

الحكم كاملاً

القانون رقم 69 لسنة 1974. إنهائه إجراءات الحراسة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. مؤداه. استرداد هذه الأشخاص حقها في التقاضي منذ صدوره.

الحكم كاملاً

التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة تعلقها بالنظام العام. أثره. عدم جواز مخالفتها أو التنازل عنها واعتبار الإجراءات حابطة الأثر. إخطار الممول بعناصر الربط بالنموذج 18 ضرائب لا أثر له في قطع تقادم دين الضريبة إلا إذا كان توجيهه صحيحاً في ذاته وواجباً. كونه غير لازم. اعتباره تزيد لا أثر له.

الحكم كاملاً

لمأمور الضبط القضائي في جميع الأحوال التي يجوز له فيها القبض على المتهم أن يقوم بتفتيشه.

الحكم كاملاً

العاملون بشركات القطاع العام. علاقتهم بها علاقة تعاقدية. خضوعها لأحكام نظام العاملين بها وأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام.

الحكم كاملاً

وجوب شمول النموذج 19 ضرائب على بيان عناصر ربط الضريبة. عناصر الربط. ماهيتها. لا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في النموذج 19 ضرائب مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب. علة ذلك. لا محل للقول بتحقق الغاية من الإجراء. تنظيم المشرع بقانون خاص إجراءات الإعلان بربط الضريبة. مؤداه. عدم جواز الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

ثبوت أن عين النزاع من الإسكان الاقتصادي وجاوزت الأجرة القانونية للغرفة منها جنيهاً واحداً. مؤداه. عدم انطباق شروط تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة عليها. لا محل للاعتداد عند حساب الأجرة القانونية بالتخفيض في القيمة الإيجارية المقرر للمهاجرين.

الحكم كاملاً

التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان.

الحكم كاملاً

نقده
تنفيذه
دلالته
تفسيره
مخالفته
إصداره
قانون العمل
قانون الآثار
قانون داخلي
قانون مقارن
إلغاء القانون
العلم بالقانون
تعديل القانون
قاعدة قانونية
سيادة القانون
عدم دستورية
قوانين جزائية
قانون التجارة
قانون التجمهر
نطاقة وتطبيقه
القانون الوقتي
القانون المدني
قانون المحاماة
قانون الميزانية
قانون العقوبات
القانون الأجنبي
قانون الاستثمار
قانون المرافعات
نصوص قانونية
دستورية القوانين
إزالة آثار العدوان
الحصانة القضائية
قانون العفو الشامل
التفويض التشريعي
القانون الدولي العام
قانون إيجار الأماكن
الأثر الفورى للقانون
الأثر الرجعي للقانون
قانون التجارة البحرية
القانون الأصلح للمتهم
القانون الواجب التطبيق
قانون الأحكام العسكرية
الجهل بالقانون وبالواقع
قانون التعاون الزراعي
سريانه من حيث المكان
سريانه من حيث الزمان
الخطأ في تطبيق القانون
قانون التخطيط العمراني
قانون الأحوال الشخصية
قانون الإجراءات الجنائية