الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عنصر العلانية في جريمتي السب والقذف. يكفي لتوافره أن يكون الجاني قصد إلى إذاعة ما أسند إلى المجني عليه. عدم استظهار توافر ذلك القصد. قصور.

الحكم كاملاً

العلانية فى جريمة القذف المنصوص عليها فى المادة 302 عقوبات. مناط تحققها: أن يكون توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 195 عقوبات وسقوط الفقرة الثانية منها. عدم مسئولية رئيس تحرير الجريدة.أساس ذلك.تعلق الحكم بعدم دستورية نص جنائي. أثره: اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إليه كأن لم تكن.

الحكم كاملاً

العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 302 عقوبات. مناط تحققها. مثال لتسبيب سائغ لتوافر عنصري العلانية في جريمة القذف.

الحكم كاملاً

ركن العلانية في جريمة القذف. تحققه. مشروط بتوافر عنصرين. توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس دون تمييز. وانتواء الجاني إذاعة المكتوب.

الحكم كاملاً

البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت توافر ركن العلانية كما يتطلبه القانون من تداول صحيفة الدعوى المتضمنة عبارات القذف بين أيدي الكثيرين من الموظفين المختصين.

الحكم كاملاً

عدم جدوى نعى الطاعن بعدم توافر ركن العلانية فى جريمة السب المسندة إليه. متى كانت العقوبة المقضى بها عليه مقررة لمخالفة السب غير العلنى.

الحكم كاملاً

العلانية فى القذف قوامها توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز مع إنتواء إذاعتها تقديرها موضوعى.

الحكم كاملاً

ركن العلانية في جريمة القذف. تحققه. مشروط بتوافر عنصرين. توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز. وانتواء الجاني. إذاعة المكتوب.

الحكم كاملاً

من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع بشرط أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها.

الحكم كاملاً

قعود الطاعن عن الدفع بتخلف ركن العلانية في جريمة القذف، لا على المحكمة إن هي سكتت عن التحدث عن توافر هذا الركن على استقلال. ما دامت الوقائع تقطع بما يوفره.

الحكم كاملاً

لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم قصوره بالنسبة لواقعة البلاغ الكاذب طالما أنه دانه عن تهمتي القذف والبلاغ الكاذب وأوقع عليه عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل في حدود العقوبة المقررة لتهمة القذف.

الحكم كاملاً

مجرد تداول البرقيات - التي اشتملت على عبارات القذف - بين أيدي موظفين بحكم عملهم، عدم كفايته لتوافر ركن العلانية في جريمة القذف.

الحكم كاملاً

عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة لا بطلان. توقيع القاضي على ورقة الحكم شرط لقيامه. تخلف هذا الشرط. اعتبار الحكم معدوماً.

الحكم كاملاً

إثبات الحكم أن الطاعن سب المدعية بالحق المدني في الطريق العام وهو مكان عمومي بطبيعته توافر ركن العلانية قانوناً النعي على الحكم بالقصور على غير أساس.

الحكم كاملاً

مكتب المحامى هو فى الأصل محل خاص مثال لا تتوافر معه لمكتب المحامى صفة المحل العمومى بالصدفة.

الحكم كاملاً

الطريق العام والمكان المطروق جهر المتهم بفعل القذف فى حانوت كواء متصل بالطريق العام ترديد المتهم ذلك بمكتب عمله (وهو ناظر مدرسة) فى حضور أشخاص غرباء عن مخالطيه فى عمله تحقق العلانية.

الحكم كاملاً

إرسال برقية تتضمن عبارات القذف. عدم توفر ركن العلانية إلا إذا قصد الجاني إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه.

الحكم كاملاً

البحث في توافر قصد الإذاعة في جريمة القذف أمر موكول إلى محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما يتكون به اقتناعها.

الحكم كاملاً

إرسال صور فوتوغرافية للمجني عليه وشقيقه تظهر المتهم وزوجة المجني عليه في أوضاع تنبئ بوجود علاقة غير شريفة بينهما. إرسالها بطريقة سرية داخل مظاريف مغلقة أو تسليمها يداً بيد. اعتبار الواقعة مخالفة سب غير علني. المادة 394/ 1 ع.

الحكم كاملاً

العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات لا تتوافر إلا إذا وقعت ألفاظ السب أو القذف في مكان عام سواء بطبيعته أو بالمصادفة.

الحكم كاملاً

سلم المنزل ليس في طبيعته ولا في الغرض الذي خصص له ما يسمح باعتباره مكاناً عاماً، وهو لا يكون كذلك إلا إذا تصادف وجود عدد من أفراد الجمهور فيه.

الحكم كاملاً

المنزل بحكم الأصل محل خاص، والعلانية قد تتحقق بالجهر بألفاظ السب في فناء المنزل إذا كان يقطنه سكان عديدون يؤمون مدخله ويختلفون إلى فنائه بحيث يستطيع سماع ألفاظ السب مختلف السكان على كثرة عددهم.

الحكم كاملاً

إن المادة 171 من قانون العقوبات لم تبين طرق العلانية بيان حصر وتحديد.

الحكم كاملاً

يكفى لتوافر ركن العلانية في جريمة القذف في حق موظف عمومي أن يصل المكتوب إلى عدد من الناس ولو كان قليلاً بتداول نسخة واحدة متى كان ذلك نتيجة حتمية لعمل القاذف.

الحكم كاملاً

إن الحكم الصادر بعقوبة في جريمة السب العلني يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ السب حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم قد اقتصر فى القول بتوافر ركن العلانية في جريمة القذف التى دان بها المتهم على أن الصور وزعت على المجني عليه وشقيقه واحتمال رؤية الغير لهذه الصور عند المصور وعدم دراية المتهم بفن التحميض.

الحكم كاملاً

يكفى في استظهار ركن العلانية فى جريمة السب أن يقول الحكم إنه متوافر من إرسال المتهم لألفاظ المنسوب صدورها منه فى شرفة المنزل المطلة على الطريق العام.

الحكم كاملاً

إنه وإن كانت العلانية قد تتحقق بالجهر بألفاظ السب في فناء المنزل إذا كان هذا المنزل يقطنه سكان عديدون يؤمون مداخله ويختلفون إلى فنائه بحيث يستطيع سماع ألفاظ السب مختلف السكان على كثرة عددهم.

الحكم كاملاً

ركن العلانية. تأسيسه على أن المنزل الذي حصلا فيه عام لأنه به سكان آخرين قصور. المنزل في الأصل محل خاص.

الحكم كاملاً

طرقها المبينة في المادة 171 ليست على سبيل الحصر، ترديد عبارات القذف أمام عدة شهود وفي مجالس مختلفة.

الحكم كاملاً

إن مندرة العمدة هي بحكم الأصل محل خاص، فالحكم الذي يعتبر السب الحاصل فيها علنيا يجب أن يبين منه كيف تحققت العلانية وإلا كان قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.

الحكم كاملاً

مكتب المحامي محل خاص اعتبار السب الواقع فيه علنياً عدم ذكر أسباب مؤدية إلى ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

يكفي فيه أن تتضمن ألفاظه خدش الشرف بأي وجه القصد الجنائي لا يلزم التحدث عنه صراحة واستقلالا يكفي أن يكون مستفاداً من عبارات السب.

الحكم كاملاً

ذكر الحكم أن المتهم إنما كان يطلب بشكواه أخذ التعهد على المشكو منهما بعدم إيذائه. إدانته مع ذلك في جريمة السب العلني دون بيان ما يثبت أنه قصد إلى إذاعة ما نسبه إلى المجني عليهما في شكواه. قصور.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم قد أدان المتهم بجنحة السب العلني دون أن يتحدث عن العلانية ويبين توفرها وفقاً للقانون، فإن إغفاله هذا البيان المهم يكون قصوراً مستوجباً نقضه.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم قد أدان المتهم بجريمة السب العلني دون أن يبين ركن العلانية ويورد الاعتبارات التي استخلصت منها المحكمة قيامه فإنه يكون قاصر البيان واجباً نقضه.

الحكم كاملاً

يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني أن يبين العلانية وطريقة توفرها في واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في صدد مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح.

الحكم كاملاً

إذا كانت الواقعة الثابتة على المتهم هى أنه سب المجنى عليهنّ وهو فوق سطح المنزل على مسمع ممن كانوا بالطريق العام، فإن العلانية تكون متوافرة فى هذه الحالة.

الحكم كاملاً

إذا كانت المحكمة قد انتهت بناء على الاعتبارات التي ذكرتها في حكمها إلى أن المتهمين بقذف قاض بالمحاكم المختلطة حين طبعا بلاغهما المرفوعة عنه دعوى القذف في مطبعة، وأعطيا صورة منه إلى مستحق في الوقف الذي يديره المقذوف في حقه ووزعاه على مستشاري محكمة الاستئناف المختلطة والنائب العام.

الحكم كاملاً

ما دام المتهم قد أدين في جريمة السب العلني المعاقب عليها بالمادتين 306 و171 عقوبات فلا يكون له وجه في الدفع بأن المجني عليه هو الذي ابتدره بالسب.

الحكم كاملاً

إن فناء المنزل ليس محلاً عمومياً إذ ليس في طبيعته ولا في الغرض الذي خصص له ما يسمح باعتباره كذلك. وهو لا يتحول إلى محل عمومي إلا إذا تصادف وجود عدد من أفراد الجمهور فيه. وإذن فالسب الذي يحصل فيه لا تتوافر فيه العلانية.

الحكم كاملاً

إن القانون لا يعدّ الاستفزاز عذراً معفياً من العقاب في جريمة القذف والسب إلا أن تكون الواقعة مخالفة منطبقة على المادة 394 من قانون العقوبات لعدم توافر ركن العلانية.

الحكم كاملاً

إن المادة 171 من قانون العقوبات قد نصت على أن القول يعتبر علنياً إذا حصل الجهر به في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق، أو إذا حصل الجهر به بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان. ولذلك فإن ألفاظ السب الصادرة من المتهم وهو في داخل المنزل تعتبر علنية إذا سمعها من يمرّون في الشارع العمومي.

الحكم كاملاً

العلانية في جريمتي القذف والسب المنصوص عليهما في المادة 171 من قانون العقوبات يشترط لها توافر عنصرين: توزيع الكتابة المتضمنة لعبارات القذف والسب على عدد من الناس بغير تمييز، وانتواء المتهم إذاعة ما هو مكتوب.

الحكم كاملاً

العلانية في القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين: أن تحصل الإذاعة، وأن يكون ذلك عن قصد من المتهم. فإن حصلت الإذاعة من غير أن يكون المتهم قد قصدها فلا تجوز مؤاخذته. وإذن فإذا كان المتهم (وهو موظف في شركة) قد شكا أحد زملائه

الحكم كاملاً

متى كان المستفاد مما هو ثابت الحكم أن المتهم وهو في محل خاص قد جهر بألفاظ السباب ليسمعها من كان في الطريق العام فذلك تتحقق به العلانية في جريمة السب طبقًا للمادة 171 ع.

الحكم كاملاً

العلانية من أركان جنحة السب فيجب أن يعني الحكم ببيان طريقة تحققها لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون. وإغفال هذا البيان يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

الحكم كاملاً

قذف وسب بطريق النشر، متى تتوافر العلانية؟ التوزيع بغير تمييز على عدد من الناس. البيع أو العرض للبيع. بلوغ التوزيع أو البيع حداً معيناً. لا يشترط. مجرّد حصول التوزيع أو البيع. اقترانه بنية الإذاعة. يكفي. ثبوت نية الإذاعة.

الحكم كاملاً

يعدّ سباً معاقباً عليه بالمادة 306 من قانون العقوبات توجيه المتهم للمجني عليها في الطريق العام "رايحه فين يا باشا. يا سلام يا سلام. يا صباح الخير. ردّي يا باشا. هو حرام لما أنا أكلمك. أنت الظاهر عليك خارجة زعلانة. معهلش". فإن هذه الألفاظ تخدش المجني عليها في شرفها واعتبارها وتجرح كرامتها.

الحكم كاملاً