الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تمسك الطاعن بأن الأسطر الأربعة من الفاتورة المطعون عليها بالتزوير تم إضافتها حسب المتعارف عليه ووقع أسفلها ربان الباخرة.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً. مؤداه. اقامته فى الميعاد. قيام الطاعن من بعد بالطعن بالتزوير على ديباجة الحكم الابتد

الحكم كاملاً

إقامة المطعون ضده دعوى سابقة للمطالبة بذات الدين محل الدعوى الراهنة وادعاء الطاعنين فى الأولى فرعيًا بتزوير الإيصال سندها.

الحكم كاملاً

لما كان دفاع الطاعن بأنه لا مصلحة له في الاشتراك في التزوير إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة وهو ليس من أركانها أو عناصرها فإنه لا ينال من سلامة الحكم عدم تحقيق المحكمة له .

الحكم كاملاً

الأصل في المحاكمات الجنائية. اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. له أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين . جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً .

الحكم كاملاً

تقدير الضرر في التزوير من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغاً وكان الحكم المطعون فيه أشار إلى الضرر المتحقق من التزوير متمثلاً فيما قدمه المدعي المدني للطاعنة من هدايا بمناسبة الخطبة وما تكبده من مصاريف فحسبه ذلك .

الحكم كاملاً

تزوير المحررات الصادرة من إحدى الجهات المبينة بالمادة 214 مكرراً عقوبات . جناية . عقوبتها السجن .

الحكم كاملاً

احتواء الورقة على ما يفيد تدخل الموظف المختص في تحريرها ووقوع تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة لإثباته. كفايته لاعتباره تزويراً في محرر لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 214 مكرراً عقوبات .

الحكم كاملاً

النعي بالعبث بتوقيعي رئيس الجلسة وكاتبها ببعض محاضر الجلسات . ينطوي على ادعاء بالتزوير لا تكشف عنه الأوراق بذاتها دون تحقيق .

الحكم كاملاً

الادعاء بالتزوير على عقد البيع . اعتباره وسيلة دفاع في الدعوى المقامة بطلب صحته ونفاذه . إبدائه أمام المحكمة التي تنظر الموضوع . ليس لغيرها نظره .

الحكم كاملاً

تدخل الطاعن في الدعوى المقامة من المطعون ضدها الأولى للحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الثلاثة المنسوب صدورها إلى البائع للبائع لها وهو بذاته البائع للطاعن بعقد قضى بصحته ونفاذه وطعنه بالتزوير على تلك العقود على سند أن بيانات الحوض الواقعة به الأرض المبيعة تم تغييره بطريق الكشط والإضافة .

الحكم كاملاً

المحرر الرسمي. حجيته بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره. عدم جواز إهدار هذه الحجية إلا عن طريق الطعن عليه بالتزوير .

الحكم كاملاً

الطعن على السند بالإنكار أو بالجهالة أو بالتزوير . عدم جواز الحكم بصحته أو برده وفي الموضوع معاً . م 44 إثبات .

الحكم كاملاً

العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 عقوبات: هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة .

الحكم كاملاً

جحد الثابت بورقة الحكم أو مسودته من بيانات. سبيله. الطعن عليهما بالتزوير.

الحكم كاملاً

النعي بانعدام الحكم المطعون فيه لصدور حكم سابق عليه في الموضوع. خلو النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه مما يفيد ذلك وعدم اتخاذ الطاعن إجراءات الطعن بالتزوير عليه أو على مسودته. نعي على غير أساس.

الحكم كاملاً

تغيير الحقيقة المجردة في المحرر. غير كاف للعقاب. وجوب أن يكون التغيير في جزء من أجزائه المعدة لإثباته.

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جريمة التزوير. موضوعي. للمحكمة أن تفصل فيه في ضوء الظروف المطروحة عليها.

الحكم كاملاً

عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معاً. وجوب أن يكون القضاء في الإدعاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى م 44 إثبات. يستوي أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره أمام محكمة أول أو ثاني درجة.

الحكم كاملاً

القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً.

الحكم كاملاً

اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة. إجراء جوهري. من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير. يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى.

الحكم كاملاً

عدم وجود من يصح تسليم صورة الإعلان إليه أو غلق السكن. التزام المحضر بتسليمها لجهة الإدارة. م 11 مرافعات. تمام الإعلان من تاريخ ذلك التسليم. عدم جواز المجادلة في إرسال الكتاب المسجل متى أثبت المحضر ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير.

الحكم كاملاً

فض المحكمة أحراز المستندات المزورة في حضور الخصوم. نعي الطاعن بعدم الاطلاع عليها والقضاء بمصادرتها رغم عدم ضبطها. لا جدوى منه.

الحكم كاملاً

منازعة الطاعن في عدم صلاحية الأوراق التي تمت المضاهاة عليها. موضوعي. غير جائز أمام النقض.

الحكم كاملاً

المحررات الرسمية. حُجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً. م 11 إثبات.

الحكم كاملاً

الاشتراك في جرائم التزوير. تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابستها. ما دام سائغاً.

الحكم كاملاً

القصد الجنائي. تحدث الحكم استقلالاً عنه في جريمة التزوير. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.

الحكم كاملاً

ثبوت قيام المحكمة بفض الحرز المحتوي على المستند المزور في حضور الطاعنين والمدافعين عنهما. وخلو محضر الجلسة مما يزعمه أحد الطاعنين من انصراف مدافعه عن الجلسة.

الحكم كاملاً

من المقرر أن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً.

الحكم كاملاً

إن كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً وكان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو عمال مادية محسوسة .

الحكم كاملاً

الدفع بتزوير دفتر الأحوال، لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

نعى الطاعن بشأن عدم توصل المعمل الجنائي إلى القائم بتزوير الشيك المنسوب لرئيس مجلس إدارة الشركة.

الحكم كاملاً

مؤدى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 226 عقوبات. مناط العقاب على جريمة تقرير أقوال غير صحيحة تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة أمام السلطة المختصة التي ضبطت الإعلام. الإدلاء بتلك الأقوال أمام السلطة المختصة بضبطه دون سواها.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الاصطناع كطريق من طرق التزوير المادي هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق ما دام المحرر في أي الحالتين متضمناً لواقعة تترتب عليه آثار قانونية وصالحاً لأن يحتج به في إثباتها.

الحكم كاملاً

النعي على الحكم بالقصود لعدم إطلاع المحكمة على الأوراق المدعي بتزويرها غير مجد. ما دام قد أوقع على الطاعن العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس باعتبارها الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات.

الحكم كاملاً

إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق المالية المقول بتقليدها عند نظرها. أثره: تعييب إجراءات المحاكمة يوجب نقض الحكم. علة ذلك.

الحكم كاملاً

نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور بشأن جريمتي التزوير في محرر عرفي والاستحصال بغير حق على خاتم إحدى الجمعيات غير مجد. ما دام أنه اعتبر الجرائم المسندة إليه جريمة واحدة.

الحكم كاملاً

اتصال وجه الطعن بشخص الطاعن شرط لقبوله.نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمة الاشتراك في تزوير إنهاء الطلاق. بعد أن عدلت وصف التهمة إلى اشتراكه في تزوير وثيقة الزواج. غير مقبول.

الحكم كاملاً

لما كان الثابت من محضر الجلسة..ومدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قامت بفض الإحراز المحتوية علىالمستندات المزورة في حضور الطاعن الأول والمدافع عنه من ثم فقد كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنة الطاعن الاطلاع عليها إذا ما طلب من المحكمة ذلك فإن ما يثيره الطاعن بدعوى عدم إطلاعه على المستندات المزورة لا يكون له وجه.

الحكم كاملاً

إثبات تزوير المحرر سبيله قصره على الطلب العارض أو دعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة إذا لم يكن قد احتج بالمحرر فى دعوى سابقة.

الحكم كاملاً

الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو بردها من سلطة قاضى الموضوع حسبما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها عدم التزامه باتخاذ إجراء معين من إجراءات الإثبات.

الحكم كاملاً

إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفى صدور البصمة المنسوبة لمورثة المطعون ضدهم على العقد محل التداعى القضاء بعدم صحة هذا التوقيع اطمئناناً لأقوال شاهد المطعون ضدهم.

الحكم كاملاً

لما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن تعويل الحكم في قضائه على تقرير قسم الأدلة الجنائية ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الادعاء بالتزوير استعمال المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 58 إثبات باتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير بالنسبة للورقة المقول بتزويرها شرطه ظهور تزويرها من ظروف الدعوى ومن حالتها بجلاء.

الحكم كاملاً

عدم جواز الحكم بصحة المحرر أياً كان نوعه وفى الموضوع معاً م44 من ق الإثبات عجز الطاعن عن إثبات تزوير علمى الوصول الخاصين بإعلانه بقرارى لجنة الطعن الضريب لا يحول دون تمسكه ببطلانهما بعدم الحكم برفض الادعاء بالتزوير علة ذلك اختلاف نطاق ومرمى كل من الطعنين عن الآخر.

الحكم كاملاً

عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير. الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير. للمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات، ولا تسريب عليها إن هي أخذت بالصورة الضوئية للمحرر متى اطمأنت إليها.

الحكم كاملاً

جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً. تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداها.الجدل الموضوع في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز. أمام النقض.

الحكم كاملاً

ثبوت أن واقعتي التزوير مختلفتين وتمت كل منهما بناء على نشاط إجرامي خاص. أثره: عدم تحقق وحدة الخصوم والموضوع والسبب بين الواقعتين. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً. الجدل الموضوعي. لا يجوز إثارته أمام النقض.

الحكم كاملاً

الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها. ما دام سائغاً.

الحكم كاملاً

تحقيقه
مضاهاة
إنكار التوقيع
الركن المادى
ركن الضرر
دفتر المواليد
تزوير معنوي
دعوى التزوير
غرامة التزوير
القصد الخاص
إدعاء بالتزوير
القصد الجنائي
إقرارات فردية
الطعن بالتزوير
تزوير غير منتج
بطاقات شخصية
تقدير أدلة التزوير
إشتراك في التزوير
فقد الورقة المزورة
تزوير أوراق مالية
تزوير أوراق عرفية
تزوير أوراق رسمية
أركان جريمة التزوير
استعمال ورقة مزورة
تزوير علامة تجارية
صور خاصة من التزوير
تقدير قيمة دعوى التزوير
طرقه التي نص عليها القانون
تزوير في تحقيق وفاة أو وراثه
الأمر بضم الأوراق المدعي بتزويرها