الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ع » تجارية">علامة تجارية » 
       

عدم اشتراط التماثل بين المنتجات لقيام الاعتداء على العلامة التجارية

الحكم كاملاً

استخدام ذات العلامة المميزة لمنتجات لتميز أخرى مغايرة. جائز. شرطه. امتناع الخلط بينهما. قيام التشابه أو الاختلاف بين المنتجات وبعضها.

الحكم كاملاً

اختلاف العقوبة المقررة على مخالفة أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل والقرارات المنفذة له عن المقررة على مخالفة أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 المعدل.

الحكم كاملاً

الغرض من العلامة التجارية. تمييز المنتجات. تحققه بالمغايرة بين العلامات. تقرير ما إذا كانت للعلامة التجارية ذاتية خاصة متميزة عن غيرها.

الحكم كاملاً

لما كان البين من استقراء نصوص القانون رقم 132 لسنة 1949 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية أن المادة الأولى منه اشترطت لمنح براءة الاختراع أن ينطوي الاختراع على ابتكار وأن يكون الابتكار جديداً فضلاً عن قابليته للاستغلال الصناعي .

الحكم كاملاً

استناد الحكم بتبرئة المطعون ضده من تهمة تقليد علامة تجارية على تقرير إدارة الملكية الصناعية من اختلاف النموذجين من حيث الشكل واللون والبيانات فضلاً عن تسجيله للنموذج الصناعي الذي ينتجه. صحيح .

الحكم كاملاً

طلب محو الاسم التجارى والعلامة التجارية من السجل التجارى موجه إلى مصلحة السجل التجارى علة ذلك هى التى قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات والمنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها.

الحكم كاملاً

السمة التجارية هي تسمية يبتكرها صاحب المنشاة التجارية ويطلقها عليها لتمييزها عن غيرها.

الحكم كاملاً

تحديد ثمن مقومات المحل التجاري غير المادية والمهمات والبضائع كل على حدة. مناطه. أن يكون الثمن مؤجلاً أو مقسطاً. علة ذلك. تمكين البائع من مباشرة امتيازه وليخصم مما يدفع من أقساط أولاً ثمن البضائع ثم المهمات ثم المقومات غير المادية. دفع الثمن فوراً لا يشترط معه بيان نصيب كل عنصر على حدة.

الحكم كاملاً

العلامة التجارية جزء من المحل التجاري. بيع المحل الأصلي. شموله للعلامة التجارية ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك. م 19 ق 57 لسنة 1939.

الحكم كاملاً

جريمة بيع منتجات عليها علامات مقلدة. أو عرضها للبيع أو تداولها أو حيازتها بقصد البيع المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل . أركانها .

الحكم كاملاً

مناط الحماية التي أسبغها الشارع على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذي يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها.

الحكم كاملاً

وجوب استناد القاضي في المواد الجنائية في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده. تأسيس حكمه على رأي غيره. غير جائز.

الحكم كاملاً

تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد بحيث تدعو إلى تضليل الجمهور .

الحكم كاملاً

تحقق تقليد العلامة التجارية. لا يلزم فيه التطابق بين العلامتين بل يكفي لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات .

الحكم كاملاً

العلامة التجارية. تعريفها. ملكيتها. إجراءات تسجليها. العقوبة المقررة لمقارف جريمة تزويرها . المواد 1، 3، 6، 33 من القانون 57 لسنة 1939 المعدل. تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية.

الحكم كاملاً

خلو الحكم من استظهار تسجيل العلامة ومن وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة وأوجه التشابه بينهما. قصور.

الحكم كاملاً

العلامة التجارية. جزء من المحل التجاري. بيع المحل. الأصل شموله العلامة التجارية ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك. م 9 ق 57 لسنة 1939.

الحكم كاملاً

العلامة التجارية جزء من المحل التجاري - بيع المحل - الأصل شموله للعلامة التجارية ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك مادة 19 ق 57 لسنة 1939.

الحكم كاملاً

ملكية العلاقة التجارية. ثبوتها بأسبقية استعمالها. التسجيل لا يعدو أن يكون قرينة على الملكية. جواز نفيها لمن يثبت أسبقيته في استعمالها.

الحكم كاملاً

العلامات التجارية المضللة للجمهور. ق 57 لسنة 1939. حظر تسجيلها سواء كانت مطابقة أو غير مطابقة لعلامة أخرى سابقة في الاستعمال أو التسجيل.

الحكم كاملاً

نصت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 فى شأن العلامات والبيانات التجارية، المعدلة بالقانون رقم 569 لسنة .

الحكم كاملاً

حجية الأحكام. ترد على منطوقها دون أسبابها. إلا ما كان منها مرتبطا بالمنطوق بحيث لا يكون له قوام بغيرها.

الحكم كاملاً

استثناء المشرع تقليد العلامات والبيانات التجارية من حكم المواد 206، 206 مكرراً، 208 عقوبات .

الحكم كاملاً

الطعن في الأحكام غير جائز إلا من المحكوم عليه الذي كان طرفا في الخصومة وصار الحكم على غير مصلحته بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى.

الحكم كاملاً

الجرائم المنصوص عليها في القانون 87 لسنة 1938 في شأن تنظيم صناعة وتجارة الصابون مخالفات لا جنح.

الحكم كاملاً

وجوب مراعاة نسبة الأحماض الدهنية والراتنجية في صناعة الصابون بحسب البيان المرقوم على السلعة وإلا كون الفعل غشاً.

الحكم كاملاً

أثر كسب ملكية العلامة التجارية. حق صاحبها وحده في استعمال العلامة ومنع الغير من استعمالها. الاعتداء على هذا الحق يكون بتزوير العلامة أو تقليدها.

الحكم كاملاً

استخدام علامة لتمييز منتجات معينة لا يمنع الغير من استخدام نفس العلامة لتمييز منتجات أخرى مختلفة. تقديم قيام التشابه أو الاختلاف بين المنتجات وبعضها تستقل به محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

نفي الحكم احتواء العلامة التجارية على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور. عدم انطباق حكم المادة الثانية من اتفاقية اتحاد باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية.

الحكم كاملاً

من المقرر قانونًا أن العبرة في التقليد هي بمحاكاة الشكل العام للعلامة في مجموعها والذي تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية.

الحكم كاملاً

اختلاف دعوى المنافسة غير المشروعة عن دعوى تقليد العلامة التجارية. كون الخطأ فى دعوى المنافسة هو مجرد تقليد العلامة التجارية. عدم توافره إلا إذا كان التشابه بين العلامتين مؤديا لتضليل الجمهور واحتمال إيقاعه فى اللبس.

الحكم كاملاً

تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية. عدم استفادة مالك العلامة من تلك الحماية إلا إذا كانت مسجلة.

الحكم كاملاً

تسجيل العلامة ركن في جريمة تقليدها أو استعمالها بسوء قصد. على الحكم استظهاره وإلا كان قاصراً.

الحكم كاملاً

جريمة تقليد العلامات التجارية. العقاب عليها. شرطه: أن يكون قد تم تسجيل العلامة وفقاً للقانون.

الحكم كاملاً

تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد. خلو الحكم من وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة وبيان أوجه التشابه بينهما. قصور.

الحكم كاملاً

شروط إنزال العقاب إعمالاً للمادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 .

الحكم كاملاً

العبرة في تقليد العلامات التجارية هي بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف.

الحكم كاملاً

الغرض من العلامة التجارية: أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع. تحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة .

الحكم كاملاً

ملكية العلامة. استنادها إلى استعمالها لا إلى مجرد التسجيل. التسجيل لا يثبت بذاته حقاً في الملكية وإنما يقوم قرينة عليه. لمن يدعى أسبقية استعمال العلامة دحض هذه القرينة.

الحكم كاملاً

زيادة نسبة الأحماض الدهنية لا تعوض النقص في وزن قطع الصابون. قرار مجلس الوزراء 4/ 4/ 1956 - بتنظيم صناعة وتجارة الصابون.

الحكم كاملاً

مفهوم نص الم 1 ق 57/ 39 إباحة الشارع للتاجر أو الصانع اتخاذ اسمه الخاص علامة لتمييز منتجاته بشرط أن يتخذ في كتابته شكلاً مميزاً. "الكلمة". إباحة اتخاذ كلمة علامة مشروط بأن تكون الكلمة المطلقة متضمنة تسمية مميزة أو مبتكرة.

الحكم كاملاً

لا خطأ في رفض المحكمة طلب شطب لفظ من السجل التجاري إذا كانت قد أقامت قضاءها على أنه اسم تجاري وليس بعلامة تجارية.

الحكم كاملاً

استخلاص الحكم من مطابقة الاسم التجاري الذي اتخذه الطاعنان لشركتهما باسم شركة المطعون عليه وجود تشابه بين الاسمين من شأنه أن يوجد لبساً لدى جمهور المستهلكين في تحديد مصدر منتجات كل من الطرفين. اعتباره منافسة غير مشروعة استناداً إلى اعتبارات سائغة أوردها

الحكم كاملاً

استناد الحكم فى ثبوت تقليد العلامة التجارية إلى رأى إدارة العلامات التجارية. قصور.

الحكم كاملاً

عدم مطابقة ما دون في البيان التجاري لما ثبت من اختلاف نسبة الدسم الداخلة في تركيب الجبن. مخالفة ذلك للقانون.

الحكم كاملاً

الدعوى المؤسسة على تقليد العلامة التجارية. شروط قبولها.

الحكم كاملاً

وجود التشابه بين العلامتين التجاريتين الذي يخدع به جمهور المستهلكين أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض.

الحكم كاملاً

عدم اكتساب ملكية العلامة التجارية باستعمالها خمس سنوات على الأقل من وقت تسجيلها. ثبوت الملكية لمن يثبت أسقيته فى استعمالها.

الحكم كاملاً

عدم جواز التصرف فى العلامة التجارية مستقلة فى المصنع. لا يغير من ذلك أن يكون المصنع الذى تنبعه العلامة موجودا فى مصر أو فى الخارج.

الحكم كاملاً