الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الغش فى تنفيذ عقد المقاولة. عدم تطلب القانون قدرًا من الضرر لتوافر الجريمة.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم المطعون فيه بيان صلة الطاعن بالعينة المضبوطة وما أتاه من أفعال يعدها القانون عرضًا لبيع أغذية مغشوشة. قصور.

الحكم كاملاً

يفترض العلم بالغش والفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة

الحكم كاملاً

الالتزام بالرد الناشئ عن عمل غير مشروع. من حالاته. الحيازة التي تتم خلسة أو غشاً أو غصباً أو إكراهاً. قيام الحيازة على سند من القانون ثم زوال السند كانتهاء الوكالة .

الحكم كاملاً

جريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع. عمدية. ثبوت علم المتهم بالغش وتعمد إدخاله على المشتري شرط لقيامها.

الحكم كاملاً

جريمة خدع المتعاقد. عمدية. وجوب إثبات الحكم علم المتهم بالغش في محل التعاقد وتعمده إدخاله على المتعاقد معه. إغفال ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

إسناد المحكمة فعل الغش إلى الطاعنين - الذي لم يرد في أمر الإحالة - تعديل في ذات التهمة لا في وصفها. عدم جواز إجرائه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى. اقتضاؤه لفت نظر الدفاع ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك.

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جريمة الغش المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً/ جـ عقوبات. وجوب ثبوته ثبوتاً فعلياً. وجوب استظهار الحكم صفة الطاعن والأفعال التي أتاها وتعد إخلالاً بتنفيذ الالتزام أو غشاً وعناصر مساهمته في ارتكاب الجريمة والأدلة على ذلك.

الحكم كاملاً

الغش في تنفيذ عقد من عقود المقاولة. عدم تطلب الشارع فيه قدراً معيناً من الضرر لتوافر الجريمة. مثال لاستدلال كاف على توافر جريمة الغش في تنفيذ عقد من عقود المقاولة في حق الطاعن.

الحكم كاملاً

جريمة الغش في عقد التوريد. عمدية. تحقق القصد الجنائي فيها باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك. القصد الجنائي. من أركاب الجريمة. أثر ذلك: وجوب أن يكون ثبوته فعلياً.

الحكم كاملاً

إدانة الطاعن الأول بجريمة الاشتراك مع آخر في ارتكاب جريمة الغش في تنفيذ عقد مقاولة دون استظهار عناصر هذا الاشتراك وطريقته أو بيان الأدلة على قيامه . قصور .

الحكم كاملاً

اعتبار الأشياء المضبوطة مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك. مناطه. النظر إليها وقت ضبطها. علة ذلك.

الحكم كاملاً

الغش الذي ينفتح ميعاد الاستئناف بظهوره. ماهيته. م 228 مرافعات المقابلة للمادة 403 مرافعات سابق.

الحكم كاملاً

اكتفاء الحكم في بيان الدليل بما أثبته مفتش الأغذية بالمحضر من أن المتهم قام بغش اللبن دون بيان ما إذا كان الغش بإضافة مادة أخرى إليه أو بنزع جزء من الدسم.

الحكم كاملاً

لقاضي الموضوع السلطة في استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت به وما لا يثبت دون رقابة من محكمة النقض.

الحكم كاملاً

المادة الأولى من القانون 80 لسنة 1961 بتعديل القانون 48 لسنة 1941: إعفاؤها التاجر المخالف من المسئولية الجنائية. إذا أثبت عدم علمه بغش المواد موضوع الجريمة وأثبت مصدرها.

الحكم كاملاً

القضاء بالإدانة في جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48لسنة 1941. يوجب إثبات أن المتهم هو الذي ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش.

الحكم كاملاً

إدانة المتهم فى جريمة الغش المؤثمة بالقانون 48 لسنة 1941. رهينة بثبوت ارتكابه فعل الغش أو علمه به.

الحكم كاملاً

اعفاء التاجر المخالف من المسئولية الجنائية إذا اثبت عدم علمه بغش المواد موضوع الجريمة وأثبت مصدرها. المادة (2) من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل.

الحكم كاملاً

ثبوت ارتكاب المتهم فعل الغش أو علمه به. شرط لإدانته بالجريمة المؤثمة بالقانون 10 لسنة 1966 .

الحكم كاملاً

حظر تداول الأغذية غير المطابقة للمواصفات وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمغشوشة. المادة 2 من القانون 10 لسنة 1966.

الحكم كاملاً

عدم جواز الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها عن جريمة عرض مواد غذائية مغشوشة وضارة بصحة الإنسان. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

لما كانت العبرة في قبول الطعن . كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة .هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاً، وليست بالوصف الذي تقضي به وكان الشأن في هذه الدعوى أنها أقيمت على الطاعن على أساس أنها جنحة حيازة وعرض مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي للبيع .

الحكم كاملاً

وجوب مصادرة المواد المغشوشة المكونة لجسم الجريمة ولو قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

الحكم كاملاً

عرض المتهم كحولاً غير مطابق للمواصفات للبيع،وحيازته كحولاً منتج في معمل أو مصنع غير مرخص ومهرباً من رسوم الإنتاج .يعد فعلاً واحداً تقوم به جريمتان مرتبطتان المادة 32 عقوبات.

الحكم كاملاً

مصادرة المواد الغذائية المغشوشة. عقوبة تكميلية وجوبيه - القضاء بها في جميع الأحوال متى كانت تلك المواد قد سبق ضبطها على ذمة الدعوى.

الحكم كاملاً

الغش. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات ومنها البينة. قيام المطعون ضده (الدائن) - بعد تسلمه قيمة الدين - بتمزيق ورقة أمام الطاعنة أوهمها أنها سند المديونية. احتيال وغش. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات.

الحكم كاملاً

المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 معدلة بالقانون رقم 80 لسنة 1961 إعفاؤها التاجر المخالف من المسئولية الجنائية. اذا أثبت عدم علمه بغش

الحكم كاملاً

تحقق جريمة الغش بخلط الشئ أو إضافة مادة غريبة اليه أو من نفس طبيعته إذا كانت أقل جودة.

الحكم كاملاً

إثبات الحكم عجز المتهم عن إثبات مصدر اللحوم المضبوطة. كفايته تدليلاً على غشه. البحث من بعد في إمكانية تحليل جزء من اللحوم بالمعامل. عدم جدواه. أساس ذلك. العلم بالغش افتراضه في حق المشتغلين بالتجارة.

الحكم كاملاً

إدانة الطاعن بجريمتي عرض لحوم مذبوحة خارج السلخانة. وعرض أغذية مغشوشة البيع. وجوب توقيع عقوبة واحدة عنهما. المادة 32/ 2 عقوبات.

الحكم كاملاً

انقضاء الدعوى الجنائية عن جريمة التهرب من أداء الرسوم بالتصالح. لا تأثير لذلك على الدعوى الجنائية الأخرى عن جريمة الغش طالما لم يصدر في موضوع الواقعة حكم نهائي بالإدانة أو بالبراءة.

الحكم كاملاً

القضاء ابتدائياً بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل سنة وتغريمها مائتي جنيه والمصادرة والنشر عملاً بالقانون 48 لسنة 1941. نزول المحكمة الاستئنافية بالعقوبة إلى تغريم المتهمة عشرين جنيهاً.

الحكم كاملاً

الخطأ الجسيم والغش. كلاهما يمثل وجهاً للإجرام يختلف عن الآخر. عدم جواز الخلط بينهما في مجال المسئولية الجنائية.

الحكم كاملاً

البين من المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان أنه يقصد بالدخان المغشوش جميع المواد المعدة للبيع أو الاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه كما أن جريمة خلط الدخان أساسها أن يضاف إلى الدخان ما ليس منه مما لا يجوز إضافته إليه أو خلطه به بأية نسبة كانت .

الحكم كاملاً

حضور مندوب الإنتاج لا يدل حتماً على إتمام العمل الجاري في حضرته طبقاً لأحكام القانون أو المرجع في مطابقته للمواصفات المطلوبة للتحليل دون الإشراف النظري بما لا تأثير معه لعدم إيضاح مفتش الإنتاج لما إذا كانت العينات التي أرسلت للتحليل قد أخذت من دخان أنتج تحت إشراف مصلحة الإنتاج من عدمه.

الحكم كاملاً

إثبات الغش. كيفيته. محكمة الموضوع لها استنتاج وجوده. لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بأنه لم يكن فى مقدوره العلم بالغش أو الفساد. عدم جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك؟.

الحكم كاملاً

المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 معدلة بالقانون رقم 80 لسنة 1961. إعفاؤها التاجر المخالف من المسئولية الجنائية إذا أثبت عدم علمه بغش المواد موضوع الجريمة. وأثبت مصدرها .

الحكم كاملاً

يتعين لإدانة المتهم في جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذي وقع.

الحكم كاملاً

جريمة حيازة أو بيع ألبان غير محتفظة بخواصها الطبيعية. عقوبتها الحبس أو الغرامة. المادة 12/ 1 من القانون 132 لسنة 1950، والقانونين 48 لسنة 1941، 10 لسنة 1966. العود إلى ارتكاب هذه الجريمة. عقوبته الحبس المواد 12/ 1 من القانون 132 لسنة 1950، 19 من القانون 10 لسنة 1966، 10 من القانون 48 لسنة 1941.

الحكم كاملاً

معاقبة المتهمة بالغرامة عن جريمة غش حال كونها عائدة على موجب حكم المادة 49/ 3 عقوبات. خطأ في تطبيق القانون. وجوب تصحيحه باستبدال عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة.

الحكم كاملاً

عرض الشاى الأسود المخلوط للبيع. وجوب توقيع العقوبة الأشد المنصوص عليها فى قرار وزير التموين رقم 71 لسنة 1977 لا العقوبة الواردة فى القانون 10 لسنة 1966.

الحكم كاملاً

إثبات الحكم خلط الشاى بقشر عدس كفايته تدليلاً على غشه البحث من بعد فى مواصفات الشاى عدم جدواه أساس ذلك العلم بالغش افتراضه فى حق المشتغلين بالتجارة.

الحكم كاملاً

عرض المتهم كحولاً غير مطابق للمواصفات انطواؤه فى ذاته على حيازته له دون أداء رسوم الإنتاج عنه محاكمته عن التهمة الأولى نهائياً أثره عدم جواز محاكمته عن التهمة الثانية المادة 32/ 1 ع.

الحكم كاملاً

القضاء بالبراءة تأسيسا على خلو محضر الضبط من بيان نوع الجبن المضبوط دون التعرض لمحضر أخذ العينة المرفق به والمتضمن هذا البيان يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

الغش يبطل التصرفات. قاعدة واجبة التطبيق ولو لم يجر بها نص في القانون. استقلال قاضي الموضوع باستخلاص عناصر الغش.

الحكم كاملاً

إدانة المتهم بالغش أخذا بما جاء بتقرير التحليل من وجود رواسب بالعينة دون بيان فحواه قصور تمسك الدفاع بأن هذه الرواسب طبيعية جوهرى إغفاله اخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

إدانة الطاعن بتهمة عرض أغذية مغشوشة للبيع. المسندة إليه. قول الحكم. في معرض إثبات علمه بالغش. أن الطاعن هو المنتج. عدم اعتبار ذلك تعديلاً للتهمة .

الحكم كاملاً

إن العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع فمتى استنتجته من وقائع الدعوى استنتاجاً سليماً فلا شأن لمحكمة النقض به .

الحكم كاملاً