الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عدم قبول شهادة من يقوم بإجراء باطل، ثبوت صحة إجراءات ضابط الواقعة. مؤداه: صحة التعويل على أقواله في الإدانة.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع رفض توجيه الأسئلة من دفاع المتهم إلى أحد الشهود. شرطه: عدم تعلق السؤال بالدعوى ولا حاجة للمحكمة إليه في ظهور الحقيقة. تعلق السؤال بلب حقيقة الدعوى. يوجب بسطه والرد عليه.

الحكم كاملاً

حق محكم الموضوع رفض توجيه الأسئلة من دفاع المتهم إلى أحد الشهود. شرطه: عدم تعلق السؤال بالدعوى ولا حاجة للمحكمة إليه فى ظهور الحقيقة.

الحكم كاملاً

إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من الأقوال شاهد آخر. لا يعيبه. مادامت تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد بها خلاف.

الحكم كاملاً

إحالة الحكم في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت شهادتهما تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق. جسم الإنسان متحرك لا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء. تقدير ذلك. لا يحتاج إلى خبرة خاصة.

الحكم كاملاً

تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.

الحكم كاملاً

للمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي. ما دامت لا تثق بما شهدوا به. قضاؤها بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردتها.

الحكم كاملاً

ورود شهادة الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها. غير لازم. كفاية أن تكون مؤدية إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة. تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟

الحكم كاملاً

إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.

الحكم كاملاً

الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.

الحكم كاملاً

الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.

الحكم كاملاً

للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات. متى قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً مع الاعتماد على أقوالهم. ما دامت مطروحة على بساط البحث.

الحكم كاملاً

إحالة الحكم في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة فيما استند إليه الحكم منها.

الحكم كاملاً

للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة.

الحكم كاملاً

اختلاف شهود الإثبات في بعض التفصيلات. لا يعيب الحكم. ما دام قد حصل تلك الأقوال بما لا يتناقض فيه.

الحكم كاملاً

إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه منها.

الحكم كاملاً

وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو تناقض رواياتهم. لا يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي. ما دامت لا تثق فيما شهدوا به. عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها. مفاده: اطراحها.

الحكم كاملاً

إيراد الحكم النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها. غير لازم. كفاية إيراده مضمونها.

الحكم كاملاً

تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضًا يستعصي على الملاءمة والتوفيق

الحكم كاملاً

استناد الحكم في قضائه بالإدانة إلى أقول شهود الإثبات التي أوردها. كاف للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة. النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن. غير مقبول.

الحكم كاملاً

الشهادة في الأصل. هي إخبار الشخص بما يكون رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه بحواسه.

الحكم كاملاً

نفى الحكم الصلة بين إصابات المتهمين الثانى والثالث واعترافهما. دون أن يستند فى ذلك إلى دليل فنى. لا يعيبه. ما دام قد عول فى بيان حدوثها على أقوال المتهمين ذاتها.

الحكم كاملاً

تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.

الحكم كاملاً

وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعى.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفى. ما دامت لا تثق بما شهدوا به. عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم. مادامت لم تستند إليها فى قضائها بالإدانة.

الحكم كاملاً

وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته. موضوعى. شرطه: صدورها عنه طواعية واختيارًا. عدم اعتبارها كذلك. متى صدرت إثر إكراه أو تهديد كائنًا ما كان قدره.

الحكم كاملاً

إحالة الحكم فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.

الحكم كاملاً

تناقض الشاهد أو تضاربه فى اقواله.لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته. مادام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.

الحكم كاملاً

تناقض الشهود فى أقوالهم. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.

الحكم كاملاً

قول متهم على آخر. حقيقته شهادة. للمحكمة التعويل عليها.

الحكم كاملاً

قبول طلب إعادة النظر وفق المادة 441/ 3 إجراءات جنائية. شرطه: اعتراف الشاهد بكذبه أو رفع الدعوى ضده دون أن يصدر فيها حكم بات ولاحق على الحكم المطعون فيه

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.

الحكم كاملاً

للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنًا.

الحكم كاملاً

ورود شهادة الشهود على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق. غير لازم. كفاية أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع الإعراض عن طلب الطاعن سماع أقوال الشهود.

الحكم كاملاً

ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها. غير لازم. كفاية أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.

الحكم كاملاً

من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكًا لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد

الحكم كاملاً

تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم. مادام قد استخلص الإدانة منها استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه.

الحكم كاملاً

حق الدفاع فى طلب سماع الشاهد. على المحكمة إجابته لأنه سابق فى وجوده وترتيبه وأثره على مداولة القاضى وحكمه.

الحكم كاملاً

حق المحكمة فى الإعراض عن قالة شهود النفى. ما دامت لا تثق بما شهدوا به.

الحكم كاملاً

للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنًا. لها أن تعتمد على تلك الأقوال مادامت مطروحة على بساط البحث.

الحكم كاملاً

تطابق أقوال الشهود مع الدليل الفنى فى كل جزئية. ليس بلازم. كفاية أن يكون الدليل القولى غير متناقض مع مضمون الدليل الفنى تناقض يستعصى على الملائمة والتوفيق.

الحكم كاملاً

إيراد الحكم فى أقوال أحد شهود الإثبات وقائع لا أصل لها فى الأوراق كان لها أثر فى منطقه. يعيبه.

الحكم كاملاً

وجوب إجابة الدفاع إلى طلب سماع الشهود ولو لم يرد ذكرهم فى قائمة أدلة الثبوت أو يقم بإعلانهم.

الحكم كاملاً

2 - لما كان الحكم قد أسند لدى تحصيله لأقوال الشاهد أنه كان من ضمن المدعوين لحضور حفل عرس المجنى عليه وأخبره الشاهد بمضمون ما شهد به

الحكم كاملاً

من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع

الحكم كاملاً

تطابق أقوال الشهود مع الدليل الفنى فى كل جزئية ليس بلازم. كفاية أن يكون الدليل القولى غير متناقض مع مضمون الدليل الفنى.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم أقوال عضو اللجنة الهندسية. لا يعيبه متى كانت ترديداً لنتيجة التقرير الذى أعدته اللجنة ولا تخاف أقوال باقى الشهود.

الحكم كاملاً