الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يعد من الأعمال الخارجية التي ترقى بالكذب لمرتبة الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب.

الحكم كاملاً

جرائم هتك العرض بالقوة والنصب ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص. قوامها أفعال متعددة تنفيذًا لغرض إجرامي واحد. أثر ذلك؟

الحكم كاملاً

قضاء الحكم بإعفاء المتهم من العقاب حالة وجوب القضاء ببراءته لكونه مجنيًا عليه في جريمة النصب. خطأ في تطبيق القانون. النعي عليه بذلك. غير مجد.

الحكم كاملاً

ادعاء الطاعن على غير الواقع أن بمكنته إلحاق المجنى عليهم بالعمل بالخارج بموجب عقود عمل قدمها لهم وتحصله منهم على مبالغ مالية لقاء اتفاقهم.

الحكم كاملاً

جريمة التوسط لإلحاق المصريين للعمل بالخارج دون ترخيص. تختلف فى عناصرها المكونة لها وأركانها عن جريمة النصب.

الحكم كاملاً

تقدير توافر أركان جريمة النصب. موضوعى. مادام سائغًا. قضاء الحكم المطعون فيه بالبراءة تأسيسًا على علم الطاعن بظروف البيع.

الحكم كاملاً

من المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكًا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا باجتماع شرطين

الحكم كاملاً

قضاء الحكم بالبراءة عن جريمة النصب استنادًا إلى أن الواقعة منازعة مدنية بحته وفصلها فى موضوع الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

جريمة إلحاق المصريين للعمل بالخارج بغير ترخيص تغاير جريمة النصب. إيراد الحكم فى صدره وصف التهمة بصيغة تخالف ما جاء بأسبابه.

الحكم كاملاً

إدانة الطاعن فى جريمة النصب استنادًا إلى محضر الضبط دون بيان الطرق الاحتيالية التى استخدمها والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه المال موضوع الاتهام. قصور.

الحكم كاملاً

جريمة النصب كان بمقتضى توكيل رسمى صادر له الطاعنة تجيز له البيع وقبض الثمن

الحكم كاملاً

تصرف الطاعن فى العين المملوكة له بالبيع مرتين لا يعد نصبا، ما دام البيع الأول لم يسجل.

الحكم كاملاً

من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية .

الحكم كاملاً

إغفال الحكم بيان أركان جريمة التزوير وارتكاب الطاعن له بنفسه أو اشتراكه فيه والتدليل على ثبوت تزويره للمحررات التي قدمها للمجني عليهم واستظهار توافر الطرق الاحتيالية وتعويله على أقوال المجني عليهم دون بيان الدليل الذي استمد منه تلك الأقوال . قصور .

الحكم كاملاً

جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة أو المنقولة. تحققها بعدم ملكية المتصرف للتصرف الذي أجراه والمال الذي تصرف فيه ولو لم يكن المالك الحقيقي للمال معروفاً . مثال لتسبيب سائغ في توافر جريمة النصب بطريق بيع ملك الغير .

الحكم كاملاً

من المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائم على التصرف في مال ثابت ليس مملوكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا بإجماع شرطين هما أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف وأن لا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار .

الحكم كاملاً

مساهمة الطاعن في الطرق الاحتيالية وهي عنصر أساسي في تكوين الركن المادي لجريمة النصب. اعتباره فاعلاً أصلياً.

الحكم كاملاً

من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه .

الحكم كاملاً

إصدار الطاعن شيكاً بدون رصيد للمجني عليه في جريمة النصب يتحقق به الارتباط بين جريمة النصب وجريمة إعطاء شيك بدون رصيد .

الحكم كاملاً

إذ كان يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه والمحكوم عليه غيابياً سرقا وآخر مجهول المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجني عليه...بطريق الإكراه الواقع عليه...حالة كونهم حاملين أسلحة ظاهرة "مسدسات" وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه والتهديد من الاستيلاء على المبالغ النقدية آنفة البيان.

الحكم كاملاً

من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال .

الحكم كاملاً

من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله .

الحكم كاملاً

انتحال صفة الوكالة عن شخص والاستيلاء على مال له بتلك الصفة. كفايته لقيام الركن المادي لجريمة النصب.

الحكم كاملاً

الكذب في جريمة النصب يبلغ مبلغ الطرق الاحتيالية المعاقب عليها إذا اصطحب بأعمال خارجية أو مادية تحمل على الاعتقاد بحصته. استعانة الجاني في تدعيم مزاعمه بأوراق أو مكاتيب مزورة يدخل في عداد هذه الأعمال.

الحكم كاملاً

حق المحكمة في القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت. شرطه.

الحكم كاملاً

مثال لتسبيب سائغ في القضاء بالبراءة في جريمتي الاتجار بالنفوذ والنصب.

الحكم كاملاً

عدم اعتبار مظهر الشيك شريكاً للساحب في جريمة إصدار شيك بدون رصيد. ثبوت اشتراكه معه بطريق من طرق الاشتراك. لا يحول دون عقابه باعتباره نصباً. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بلغ قائلها في توكيدها. غير كافية لتحقق جريمة النصب. وجوب تدعيمها بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحتها .

الحكم كاملاً

تعديل المحكمة للتهمة المرفوعة بها الدعوى من جريمة السرقة المنصوص عليها في المادة 318 عقوبات إلى جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من القانون ذاته. وجوب إجرائه أثناء المحاكمة ومراعاة الضمانات المنصوص عليها في المادة 308 إجراءات .

الحكم كاملاً

من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم التزوير والنصب من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها .

الحكم كاملاً

كانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعة والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال .

الحكم كاملاً

مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ فيها مبديها. لا تتحقق بها الطرق الاحتيالية في النصب .

الحكم كاملاً

عدم اعتبار مظهر الشيك شريكاً للساحب في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . ثبوت اشتراكه معه بطريقة من طرق الاشتراك . لا يحول دون عقابه باعتباره نصباً .

الحكم كاملاً

سبق القضاء نهائياً ببراءة الطاعن من تهمة تبديد جرار زراعي. إعادة نظر الدعوى بوصف آخر هو النصب ببيعه ذلك الجرار دون أن يكون مالكاً له أوله حق التصرف فيه. والقضاء بإدانته. خطأ في القانون. لمحكمة النقض تصحيحه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

الحكم كاملاً

مجرد صدور قرار بنزع ملكية للمنفعة العامة أو الاستيلاء المؤقت على العقارات في ظل القانون 557 لسنة 1954. لا يسقط حق المالك في التصرف في هذه العقارات. حتى بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية. سقوط هذا الحق. رهن بإيداع النماذج التي حددها القانون مكتب الشهر العقاري. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

إثارة نعي عن وصف التهمة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.

الحكم كاملاً

الدفع بوقف الدعوى الجنائية لتوقف الحكم فيها على الفصل في دعوى جنائية أخرى. تقدير جديته. موضوعي. مثال لتدليل سائغ لحكم بالإدانة في جريمة نصب.

الحكم كاملاً

الزعم الذي تتوافر به جريمة الرشوة طبقاً للمادة 103 مكرر عقوبات. يجب أن يكون صادراً من الموظف على أساس أن العمل الذي طلب الجعل أو أخذه لأدائه أو الامتناع عنه. هو من أعمال وظيفته الحقيقية.

الحكم كاملاً

اعتبار مظهر الشيك شريكاً للساحب في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. رهن بثبوت اشتراكه معه بطريقة من طرق الاشتراك. التظهير المعاقب عليه باعتباره نصباً. رهن بتوافر أركان هذه الجريمة في حق المظهر.

الحكم كاملاً

عدم تحقق الطرق الاحتيالية في النصب إلا إذا كان من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة.. أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 عقوبات.

الحكم كاملاً

لما كان يجب على الحكم الصادر بالإدانة في جريمة النصب أن يعنى ببيان ما صدر من المتهم من قول أو فعل في حضرة المجني عليه مما حمله على التسليم في ماله وهو ملا خلا الحكم المطعون فيه من استظهاره.

الحكم كاملاً

عدم جدوى نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمتي العثور على شيء فاقد واحتباسه بنية تملكه والنصب. ما دام الحكم قد دانه بالجرائم الأربعة المنسوبة إليه وعاقبه بعقوبة الجريمة الأشد وهي تزوير محرر رسمي واستعماله. عملاً بالمادة 32 عقوبات.

الحكم كاملاً

ادانة الوسيط فى جريمة النصب. رهينة بوقوع تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل. تأييد الوسيط للفاعل فيما زعمه. غير كاف لتأثيم مسلكه. متى كان يجهل الواقع من أمره أو يعتقد بحسن نية بصدقه.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة للمالك الذى يتقاضي أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها. أو تخلف عن تسليمها فى الميعاد المحدد.هى العقوبة المقررة لجريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 عقوبات وهى الحبس الوجوبى.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة تقاضى المالك بالذات أو بالواسطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو تأجيرها لأكثر من مستأجر أو بيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ؟ المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

من المقرر ان جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عيه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله.

الحكم كاملاً

عدم بيان الحكم فى جريمة النصب ما صدر من المتهم مما حمل المجنى عليه على التسليم فى ماله. قصور.

الحكم كاملاً

مجرد وجود الشخص مع زوجته فى مكان ارتكاب الحادث. لا ينهض دليلا على كونه فاعلا أو شريكا فى جريمة النصب.

الحكم كاملاً

لما كانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية .

الحكم كاملاً

القيد الوارد على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية في الجريمة السرقة. علته. امتداد أثره إلى الجرائم التي تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق .

الحكم كاملاً