الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف والأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه. استخلاص توافره. موضوعي.

الحكم كاملاً

تعين استقلال الجناية الأخرى المقترنة بجناية القتل عنها وعدم اشتراكها معها في أي عنصر من عناصرها ولا أي ظرف من ظروفها المشددة للعقاب.

الحكم كاملاً

جناية القتل العمد. تميزها قانوناً بعنصر خاص. هو قصد الجاني إزهاق روح المجني عليه. مناط تحقق هذا القصد؟

الحكم كاملاً

جناية القتل العمد. تميزها قانونًا بعنصر خاص. هو قصد الجاني إزهاق روح المجني عليه مناط تحقق هذا القصد؟

الحكم كاملاً

لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة قتل عمد وسرقة وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص

الحكم كاملاً

انعدام مصلحة الطاعن في النعي بفساد الحكم في استظهار ظرف سبق الإصرار. ما دامت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة للقتل العمد مجرداً من أي ظرف مشدد.

الحكم كاملاً

تميز جناية القتل العمد بقصد خاص هو نية إزهاق الروح. وجوب التحدث عنه استقلالا وإيراد الأدلة التي تدل عليه.

الحكم كاملاً

تحديد وقت الوفاة. مسألة فنية بحتة. المنازعة فيه. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه عن طريق الطبيب الشرعي المختص فنيا والرد عليه بما يفنده ولو سكت الدفاع عن طلب ذلك.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه .

الحكم كاملاً

وجوب استطلاع محكمة الإعادة رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام. لا يغني عن ذلك سبق أخذ رأيه في المحاكمة الأولى.

الحكم كاملاً

ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل العمد وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. كاف لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات على المتهم.

الحكم كاملاً

جناية القتل العمد. تميزها بقصد خاص هو نية إزهاق روح المجني عليه واختلافه عن القصد العام المتطلب في سائر الجرائم.

الحكم كاملاً

تدليل الحكم على ثبوت واقعة قتل المجنى عليه رغم عدم العثور على جثته كاملة. لا ينال من سلامته.

الحكم كاملاً

جناية القتل العمد. تميزها بقصد إزهاق روح المجنى عليه. اختلافه عن القصد الجنائى العام المتطلب فى سائر الجرائم. أثر ذلك؟

الحكم كاملاً

قصد القتل. أمر خفى. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التى تنم عما يضمره الجانى فى نفسه. استخلاص توافره. موضوعى.

الحكم كاملاً

تميز القتل والشروع فيه بنية خاصة. هى إزهاق الروح. وجوب استظهار الحكم له وإيراد ما يدل على توافره. الحديث عن الأفعال المادية غير كاف

الحكم كاملاً

تميز جناية القتل العمد بقصد خاص. هو نية إزهاق الروح. وجوب تحدث الحكم عنه استقلالاً وإيراد الأدلة الدالة عليه.

الحكم كاملاً

القضاء بالبراءة لتوافر حالة الدفاع الشرعى عن النفس فى جريمة قتل عمد. لازمه. رفض الدعوى المدنية المرفوعة عنها. ولو لم ينص على ذلك فى منطوق الحكم.

الحكم كاملاً

قصد القتل أمر خفى. إدراكه بالأمارات والمظاهر الخارجية التى تنبئ عنه. استخلاص توافره موضوعى.

الحكم كاملاً

عقوبة المادة 234/ 2/ عقوبات. يكفى لتطبيقها. ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.

الحكم كاملاً

الحكم بالإدانة صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى فى جريمة قتل عمد وشروع فيه.

الحكم كاملاً

إدانة المحكوم عليه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايتى سرقة ليلا من شخصين مع حمل سلاح

الحكم كاملاً

تميز جناية القتل العمد بقصد خاص هو نية إزهاق الروح. وجوب التحدث عنه استقلالاً وإيراد الأدلة التى تدل عليه.

الحكم كاملاً

جناية القتل العمد تميزها بقصد إزهاق روح المجنى عليه. وجوب تحدث الحكم عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد ما يدل عليه.

الحكم كاملاً

رابطة السببية في جريمة القتل العمد بين الإصابات والوفاة. التدليل على قيامها من البيانات الجوهرية في الحكم. إغفال ذلك. قصور .

الحكم كاملاً

وجوب أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه. مجرد الحديث عن الفعل المادي. غير كاف في ثبوت نية القتل. لا يغني عن ذلك إيراد الحكم أن المتهمين قصدا إزهاق روح المجني عليه طالما لم يورد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه .

الحكم كاملاً

استقلال الجناية الأخرى عن جناية القتل العمد وعدم اشتراكها معها في أي عنصر من عناصرها ولا أي ظرف من ظروفها المشددة. شرط لتوافر ظرف الاقتران.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على التشكيك في أن الجثة للمجني عليه ورد عليه بقوله إنه من المتيقن والمقطوع به أن الجثة التي عثر عليها في المكان الذي حدده المتهم الثاني في اعترافاته بتحقيقات النيابة العامة بأنه هو والمتهم الأول كانا قد ألقيا فيه جثة المجني عليه .

الحكم كاملاً

عدم العثور على جثة المجني عليها. غير قادح في ثبوت جريمة القتل . لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم على مرتكبها بالإعدام. وجود شهود رؤية أو توافر أدلة معينة. كفاية اطمئنان المحكمة إلى الإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها .

الحكم كاملاً

معاقبة الطاعن عن جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بالحبس . خطأ في القانون . يؤذن بتصحيح العقوبة .

الحكم كاملاً

تحديد وقت وقوع الحادث. لا تأثير له في ثبوت الواقعة. ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى ارتكاب الطاعن لها .

الحكم كاملاً

من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله .

الحكم كاملاً

لما كان يبين إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان المحكوم عليه بالإعدام بهما .

الحكم كاملاً

استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليهما ووفاتهما نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية . لا قصور .

الحكم كاملاً

تطابق أقوال الشاهد أو اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة.

الحكم كاملاً

من حيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها وبما يكفي لإصدار حكمها - مستخلصة من سائر أوراقها وما دار بجلسات المحاكمة تتحصل في أن عائلة...كانت تتربص بعائلة... من جراء خصومة بينهما ونظراً لأن نشاط وتحركات المجني عليه... معلومة لخصومة من أولى العائلتين فقد ظفر به المتهم .

الحكم كاملاً

لما كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص قصد القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى .

الحكم كاملاً

استعمال الطاعن لسلاح من شأنه إحداث القتل وإطلاقه على المجني عليه في مقتل . غير كاف بذاته لثبوت نية القتل . علة ذلك .

الحكم كاملاً

لما كان لا تثريب على المحكمة إن هي لم تعرض لما أثاره الطاعن من أن المجني عليه لم يقتل حيث وجدت جثته إذ هو - في صورة الدعوى، لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

الحكم كاملاً

لما كان الحكم قد أورد في تحصيله للواقعة "أن الطاعن أطلق عياراً نارياً صوب رأس المجني عليه استقر بيمين الجبهة محدثاً كسوراً بالجمجمة وتهتك بالمخ والسحايا ونزيف دماغي أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية ووفاة المجني عليه .

الحكم كاملاً

الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك . يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله .

الحكم كاملاً

بيان الحكم إصابات المجني عليهما من واقع تقرير الطب الشرعي وعلاقة السببية بين تلك الإصابات بالنسبة للمجني عليه الثاني ووفاته. لا قصور .

الحكم كاملاً

لا يشترط في الشهادة أن ترد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها.

الحكم كاملاً

قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه. استخلاص توافره. موضوعي.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية "أنه بتشريح جثة المجني عليه تبين أنها في حالة تعفن .

الحكم كاملاً

إثبات جريمة القتل والحكم على مقارفها بالإعدام لا يشترط وجود شهود رؤية أو توافر أدلة معينة. كفاية أن تكون المحكمة اعتقادها بالإدانة من ظروف الدعوى وأدلتها.

الحكم كاملاً

إثبات جريمة القتل العمد والحكم بالإعدام على مقارفها لا يشترط القانون وجود شهود رؤية أو توافر أدلة معينة .

الحكم كاملاً

لما كان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

الحكم كاملاً

قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.

الحكم كاملاً

لا مانع قانوناً من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجاني إثر مشادة وقتية .

الحكم كاملاً