الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

اقتصار الحكم على الحديث على الفعل المادي الذي قارفه كل من الطاعنين بإطلاق كل متهم النار على خصمه قاصداً إزهاق روحه لا يكفي لثبوت نية القتل.

الحكم كاملاً

قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر يستخلصه قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.

الحكم كاملاً

مجرد اطلاق عيار نارى من بندقية صوب المجنى عليه لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل – وجوب أن يقصد الجانى من ارتكاب هذا الفعل ازهاق روح المجنى عليه .

الحكم كاملاً

نية القتل. أمر داخلى يتعلق بالإرادة. تقدير توافرها. موضوعى. الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض. غير جائز.

الحكم كاملاً

القصد الخاص فى القتل العمد هو قصد ازهاق روح المجنى عليه.

الحكم كاملاً

مساءلة المتهم عن جريمة القتل العمد سواء أكانت الوفاة حصلت من جرح وقع فى مقتل

الحكم كاملاً

قصد القتل: أمر خفى يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره.

الحكم كاملاً

متى كان الثابت من الحكم أن المجني عليه أصيب من العيار الناري أثناء الشجار - في فخذه الأيسر، وهذا الجزء من الجسم ليس من المقاتل، وكان إطلاق العيار الناري صوب المجني عليه ومن مسافة قريبة، لا يفيد حتما أن الجاني انتوي إزهاق روحه، وهو ما لم يدلل عليه الحكم، فإنه يكون قاصر البيان متعينا نقضه.

الحكم كاملاً

إن تعمد القتل أمر داخلي مستتر يرجع تقدير توفره أو عدم توفره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع.

الحكم كاملاً

تتميز جناية القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم.

الحكم كاملاً

تتميز جناية القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم.

الحكم كاملاً

الأدلة في المواد الحنائية متساندة. ولما كان ما أثبته الحكم من أن الشهود قد أجمعوا على إمكان التمييز من مسافة عشرين متراً على غير سند صحيح من الأوراق.

الحكم كاملاً

ظرف الترصد: ظرف مشدد للعقوبة وليس عنصراً يدخل في تكوين الجريمة. استبعاد المحكمة نية القتل وظرف الترصد لا يترتب عليه انتفاء ثبوت اقتراف الطاعن لجريمة الضرب المفضي إلى الموت.

الحكم كاملاً

العبرة في تحري حقيقة معنى اللفظ في اللغة هي بسياقه الذي ورد فيه. قد تدل لفظة الضرب على القتل، كما قد تدل لفظة القتل على مجرد الضرب.

الحكم كاملاً

لا تعارض بين نفي الحكم سبق الإصرار وإثباته ركن القصد الخاص في جريمة القتل العمد في حق الطاعن.

الحكم كاملاً

تتميز جريمة القتل عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم.

الحكم كاملاً

توافر سبق الإصرار رغم احتساء المتهم للخمر. ما دام قد أقدم على احتسائه حتى يقوى على ارتكاب الجريمة التي دبر لها في هدوء وروية.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه لا تلازم بين قيام القصد الجنائي وسبق الإصرار فقد يتوافر القصد الجنائي مع انتفاء الإصرار السابق الذي هو مجرد ظرف مشدد في جرائم الاعتداء على الأشخاص .

الحكم كاملاً

تعمد القتل أمر داخلي متعلق بالإرادة تقدير توفره موضوعي.

الحكم كاملاً

لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بالقصور في استظهار قصد القتل ما دامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد.

الحكم كاملاً

تقدير توافر نية القتل أو عدم توافرها. أمر موكول إلى قاضي الموضوع. ما دام استخلاصه سائغاً.

الحكم كاملاً

نية القتل أمر داخلي يرجع في تقدير توافره أو عدم توافره إلى سلطة محكمة الموضوع وحريتها في تقدير الأدلة .

الحكم كاملاً

إذا كان ما قاله الحكم في شأن استظهار نية القتل وقيامها في حق المتهم سائغاً وصحيحاً في القانون ويتضمن الرد على ما أثاره في شأن تكييفه للواقعة .

الحكم كاملاً

قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.

الحكم كاملاً

تتميز جناية القتل العمد قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه .

الحكم كاملاً

إدراك قصد القتل في ظروف الدعوى ومما يأتيه الجاني من أمارات ومظاهر تنم عما يضمره.

الحكم كاملاً

تعمد القتل أمر داخلي يرجع تقدير توفره أو عدم توفره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع.

الحكم كاملاً

البحث عن توافر نية القتل وقيام ظرف سبق الإصرار لدى الجاني. أمر موضوعي.

الحكم كاملاً

نية القتل من الأمور الموضوعية للقاضي استظهارها في حدود سلطته التقديرية.

الحكم كاملاً

جناية القتل العمد والشروع فيها تميزها عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص.

الحكم كاملاً

تميزه عن القصد الجنائي العام في سائر جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل إزهاق روح المجني عليه.

الحكم كاملاً

لما كان ما أورده الحكم يفيد أن المحكمة قد استندت - ضمن ما استندت إليه - في إثبات القصد الخاص لجريمة الشروع في القتل إلى إصابة المجني عليه .

الحكم كاملاً

جريمة القتل العمد. تميزها عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني إزهاق روح المجني عليه.

الحكم كاملاً

قصد القتل. ماهيته: أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.

الحكم كاملاً

إثبات الحكم توفر نية القتل في حق الفاعل. مؤداه. توفرها في حق من أدانه معه بالاشتراك في القتل مع علمه بذلك.

الحكم كاملاً

نية القتل وجوب تدليل الحكم على توافرها إزهاق الروح: هى النتيجة التى يضمرها الجانى ويتعين على القاضى أن يستظهرها بما يدل عليها.

الحكم كاملاً

استظهار الحكم هذه النية بأدلة سائغة كفايته نوع الآلة المستعملة فى القتل لا أهمية له مادامت تحدث القتل.

الحكم كاملاً

قول بعض شهود الإثبات إنهم لا يعرفون قصد المتهم من إطلاق النار على المجنى عليهما، وقول البعض الآخر إنه لم يكن يقصد قتلا - لا يقيد حرية المحكمة فى استخلاص قصد القتل من كافة ظروف الدعوى وملابساتها.

الحكم كاملاً

استعمال سلاح قاتل وتعدد الضربات لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل.

الحكم كاملاً

استعمال سلاح ناري وإلحاق إصابات متعددة بمواضع خطرة من جسم المجني عليه.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى أن واقعة الدعوى صورة من صور القصد غير المحدد. عدم إفصاحه عن شخص من انصرفت نية المتهم إلى قتله.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم لم يبين من ظروف الدعوى وأدلتها وما استند إليه لاثبات أن المتهم حين أطلق العيار على المجنى عليه وأصابه فى ابهام يده كان قاصدا القتل.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم قد أثبت فى حديثه عن نية القتل أن المتهم استعمل أداة قاتلة وجهها إلى مقتل من المجنى عليه هو منطقة القلب بالذات وطعنه بها طعنة شديدة قاسية نفذت إلى القلب فأحدثت الوفاة.

الحكم كاملاً

لا يؤثر فى سلامة الحكم أن يكون وهو فى مقام التدليل على ثبوت نية القتل قد جمع بين المتهمين لوحدة الواقعة التى نسبت إليهما معا.

الحكم كاملاً

استخلاص المحكمة نية القتل من ظروف الدعوى وملابساتها ومن حداثة سن المجنى عليه ومرضه وهزاله ومن ضربه بشدة وعنف بحذاء خشبى ضربات متوالية فى مواضع قاتلة من جسمه الضئيل .

الحكم كاملاً

تصويب السلاح النارى نحو المجنى عليه وإصابته فى مقتل. عدم إفادته حتما توفر نية القتل.

الحكم كاملاً

استناد الحكم فى توفر نية القتل إلى إصابة المجنى عليه فى مقتل. ثبوت إصابة المجنى عليه فى راحة يده. قصور.

الحكم كاملاً

إنه وإن كان صحيحا أنه يكفى للعقاب على القتل العمد أن يكون الجانى قد قصد بالفعل الذى قارفه إزهاق روح إنسان .

الحكم كاملاً

جواز توفر نية القتل لدى المتهم بالنسبة إلى أحد المجنى عليهما وعدم توافرها لدية بالنسبة إلى المجنى عليه الآخر.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم قد استخلص نية القتل مما ذكره من أن المتهم استعمل آلة من شأنها إحداث الموت (سكينا) وطعن بها المجنى عليها عمدا .

الحكم كاملاً