انضم الى قناة مرافعاتنا
إن عدم تناسب فعل الدفاع مع فعل الاعتداء لا ينظر إليه إلا عند تقدير ما إذا كانت القوة التي استعملت لدفع التعدي زادت على الحد الضروري أو لم تزد عليه.
إن حق الدفاع الشرعي قد قرر بالقانون لدفع كل اعتداء مهما كانت جسامته.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010