ادانته غيابيا استنادا إلى أقوال متهمين معه بالسرقة. معارضة المتهم. عدم طلبه سماعهم في جلسة المعارضة. سماع شاهدين من شهود الإثبات واستغناؤه عن سماع باقي الشهود.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net