الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الدفع ببطلان اعتراف الطاعن بمحضر الشرط للإكراه. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائر.

الحكم كاملاً

النعي بالتفات المحكمة عن الدفع ببطلان الاعتراف. غير مقبول. ما دام الحكم لم يستند لدليل مستمد منه في قضائه بالإدانة.

الحكم كاملاً

النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن أو المتهم. غير مجدٍ. ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منهما.

الحكم كاملاً

الاعتراف في المسائل الجنائية. من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي.

الحكم كاملاً

الاعتراف الذي يعتد به. شرطه. أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن ببطلان أقواله بمحضر الضبط. غير مجد. طالما لا ينازع في سلامة اعترافه في تحقيقات النيابة العامة التي عول عليها الحكم.

الحكم كاملاً

للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق. ما دامت اطمأنت إليه. ولو عدل عنه في مراحل أخرى.

الحكم كاملاً

صحة الاعتراف والاستناد إليه كدليل في الحكم. شرطه. إدلاء المتهم به وهو في كامل إرادته ووعيه.

الحكم كاملاً

الاعتراف في المسائل الجنائية. عنصر من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي. لمحكمة الموضوع ألا تعول عليه متى كان وليد إكراه أو تراءى لها مخالفته للحقيقة والواقع.

الحكم كاملاً

إخبار الراشي أو الوسيط بالجريمة أو اعترافه بها. يعفيه من العقاب. عدم اشتراط القانون للاعتراف الحاصل أمام المحكمة أي شرط. لا يجوز للقاضي وضع قيودًا له من عنده. حد وأثر ذلك؟ المادة 107 مكرر عقوبات.

الحكم كاملاً

تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات في المسائل الجنائية. موضوعي.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه.

الحكم كاملاً

تطابق اعترافات المتهمين ومضمون الدليل الفني على الحقيقة المراد إثباتها. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضًا يستعصي على الملائمة والتوفيق.

الحكم كاملاً

تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات وما إذا كان قد انتزع بالإكراه من عدمه. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى صحته.

الحكم كاملاً

تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اعترافه لصدوره وليد إكراه مادي ومعنوي

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الإثبات والبحث فيما يدعيه الطاعن من أن الاعتراف المعزو إليه انتزع منه بطريق الإكراه. حد ذلك؟

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الإثبات والبحث فيما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتزع منه بطريق الإكراه. حد ذلك؟

الحكم كاملاً

الدفع بصدور الاعتراف عن إغراء بالإعفاء من العقاب. دفاع موضوعى. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الاعتراف الذى يؤدى إلى إعفاء الراشى أو الوسيط من عقوبة الرشوة. شرطه ؟ المادة 107 مكرر عقوبات.

الحكم كاملاً

النعى على الحكم بالخطأ فى الإسناد بشأن اعتراف للطاعن الأول رغم صحته. لا محل له.

الحكم كاملاً

تعويل الحكم فى إدانة الطاعن بجريمة الرشوة على اعتراف الراشى دون إعفاء الأخير من العقاب. تناقض.

الحكم كاملاً

حق المحكمة فى الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه وعلى غيره من المتهمين و لو لم يكن معززًا بدليل آخر. متى اطمأنت إليه.

الحكم كاملاً

تطابق اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفنى. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضًا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.

الحكم كاملاً

التفات الحكم عن منازعة الطاعن ببطلان إذن النيابة بضبطه لعدم جدية التحريات. لا يعيبه. مادام الإذن قد صدر بناء على اعتراف المتهمين الآخرين بأنه مصدر الأوراق المقلدة.

الحكم كاملاً

الاعتراف فى الإثبات من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته فى الإثبات. موضوعى. لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه وليد إكراه.

الحكم كاملاً

تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتزع منه بطريق الإكراه. موضوعى. ما دام سائغًا.

الحكم كاملاً

للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك. لها تقدير ما يدعيه من أن اعترافه انتزع منه بطريق الإكراه.

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة نص اعتراف المتهم وظاهره. لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها. ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع تجزئة الاعتراف فتأخذ منه ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون بيان علة ذلك.

الحكم كاملاً

الاعتراف الذى يعول عليه. وجوب أن يكون اختيارًا صادرًا عن إرادة حرة. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع فى الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه وعلى غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم المطعون فيه اعتراف المتهم بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة. وعدم إدلاء محكمة الموضوع برأيها فيه وبقاء الدعوى غفلاً من دعامة تقيم عليها المحكمة قضاءها.

الحكم كاملاً

تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الإثبات. موضوعى. مادام سائغًا.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. سلطتها فى تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الإثبات. موضوعى. تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتزع منه بطريق الإكراه.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع تجزئة الاعتراف والأخذ منه بما تطمئن إلى صدقه واطراح ما عداه. ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها.

الحكم كاملاً

الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. تقديره. موضوعى. للمحكمة الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الأثبات والبحث فى حصة ما يدعيه المتهم

الحكم كاملاً

تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الإثبات. موضوعى. ما دام سائغاً.

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة نص اعتراف المتهم وظاهره. لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها.

الحكم كاملاً

حق المحكمة الأخذ باعتراف المتهم فى محضر الشرطة وإن عدل عنه فى مراحل التحقيق الأخرى. متى اطمأنت إليه.

الحكم كاملاً

وجوب بحث المحكمة الصلة بين الاعتراف وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفى قيامه باستدلال سائغ.

الحكم كاملاً

إثبات الضابط بمحضر الضبط اعتراف الطاعنين بخطف المجنى عليها بالإكراه ومواقعتها بغير رضاها. لا يعد اعترافًا.

الحكم كاملاً

مجرد الإشارة إلى اعتراف الطاعنين فى صيغة عامة مجهلة دون ذكر مؤداه فى بيان واف. قصور.

الحكم كاملاً

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنها وإن أشارت في معرض بيان الأدلة التي تساندت إليها المحكمة في ثبوت الواقعة إلى إقرارات الطاعن وباقي المتهمين بتحقيقات النيابة العامة .

الحكم كاملاً

تحدث الحكم عن إقرارات المتهمين بتحقيقات النيابة. قصده تلك التي سردها وحصل مؤداها.النعي على الحكم عدم بيان مؤدى إقرار متهم لم يسأل بتحقيقات النيابة . غير مقبول .

الحكم كاملاً

الاعتراف في الإثبات من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي. لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك .القول بأن الاعتراف موحى به من الضابط لا يعتبر دفعاً ببطلانه ولا يعد قرين الإكراه المبطل له .

الحكم كاملاً

عدم اتخاذ الحكم من اعتراف الطاعن الثاني أو سواه دليلاً على ثبوت الاتهام . النعي عليه في هذا الشأن . غير مقبول .

الحكم كاملاً

بطلان الاستجواب لا يحول دون الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه . تقدير الاعترافات الشفهية وصلتها بالاستجواب المدعى ببطلانه . موضوعي .

الحكم كاملاً