من المقرر أنه يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص اخر على تأييد الاقوال والادعاءات المكذوبة، أن يكون الشخص الاخر قد تداخل بسعى من الجانى وتدبيره وارادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب او اتفاق.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net