الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » نصب » آخر">النصب بالاستعانة بشخص آخر » بشخص » بالاستعانة » 
       

من المقرر أنه يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص اخر على تأييد الاقوال والادعاءات المكذوبة، أن يكون الشخص الاخر قد تداخل بسعى من الجانى وتدبيره وارادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب او اتفاق.

الحكم كاملاً